للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُضمَنُ الحَشِيشُ، والوَرَقُ: بِقِيمَتِهِ (١).

(١) قوله: (ويُضمَنُ الحشِيشُ والورَقُ بقيمَتِه) نصَّ عليه؛ لأن الأصل وجوبُ القيمة، ويُفعلُ بالقيمة كما سبق؛ لقضاء الصحابة، فبقي ما عداه على مُقتضَى الأصل. ويُضمنُ الغُصنُ بما نَقَصَ. وإن استَخْلَفَ الغُصنُ والحَشيشُ، سقَطَ الضَّمان، ويُضمنُ النَّقصُ إن نبتت ناقِصةً. وإن قلَعَ شجرًا من الحرم، فغرسَهُ في الحِلِّ، لزمه ردُّه، فإن تعذر ردُّها، أو يَبِسَت، أو رَدَّها فيَبِسَت، أو قلَعَها من الحرم ثمَّ غرسَها في الحرم فيبِسَت، ضمِنَها. فإن قلعَها غيرُه من الحلِّ بعدَ أن غرسَها هو، ضمِنها قالِعُها، بخلافِ من نفَّر صيدًا، فخرج إلى الحِلِّ، فقتلَه غيرُه، لم يضمنه، والضَّمان على من نفَّره؛ لتفويته حرمتَه بإخراجه. وكذا يضمن من أخرج صيدًا إلى الحِلِّ، فقتلَه غيرُه، ما لم يردَّه إلى الحرم.

والفرقُ: أن الشَّجر لا ينتقِلُ بنفسِه، ولا تزولُ حرمتُه بإخراجِه؛ ولهذا وجبَ على مُخرِجِه ردُّه، فكان جزاؤه على مُتلِفِه، والصيدُ تارةً يكون في الحرم، وتارةً يكون في الحِلِّ، فمن نفَّره، فقد فوَّت حرمتَه بإخراجِه، فلزمِه جَزاؤه. ويُضمَنُ غصنٌ خارجَ الحرمِ، إذا كان أصلُه بالحرم، أو كان بعضُ أصلِه بالحِلِّ؛ لتبعيته لأصله.

ويُخَيَّرُ مَنْ وَجَبَ عليه جزاءُ صيدِ الحرمِ وشجرِه وحشيشِه بينَ ذبحِ الجَزاءِ وتفرقتِه، أو إطلاقِه لمساكينِ الحَرم مذبوحًا، وبين تقويمِ الجَزاءِ بدراهِمَ، ويفعل بالثمن كجزاء الصيد؛ بأن يشتري به طعامًا يُجزئ في فِطرة، فيطعمه للمساكين، كل مسكينٍ مدُّ برٍّ، أو نِصفُ صاع من غيرِه، وما لا مِثلَ له

<<  <  ج: ص:  >  >>