للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَذَعُ ضَأنٍ (١)، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ (٢)، أو سُبُعُ بَدَنَةٍ أو بَقرَةٍ. فإنْ ذَبَحَ إحْدَاهُما: فَأفضَلُ (٣)، وتَجِبُ كُلُّها (٤).

(١) قوله: (جذعُ ضأن) أي: وتجزئ في الأضحية، جذعُ ضأنٍ، له ستةُ أشهُرٍ.

(٢) قوله: (أو ثنيُّ معْزٍ) له سنةٌ.

(٣) قوله: (فإن ذبح إحدَاهُما فأفضَلُ) أي: فإن ذبح من وجب عليه الدَّم المُطلق البدنةَ أو البقرةَ عن الدم المقيَّد [١]، فهو أفضل؛ لأنها أوفرُ لحمًا، وأنفعُ للفقراء. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (وتجبُ كلُّها) أي: البدنةُ أو البقرة؛ لأنه اختار الأعلَى لأداءِ فرضِه، فكان كلُّه واجبًا. صوالحي [٣].


[١] سقطت: «المقيد» من الأصل
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٣)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>