للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحرُمُ: قَطْعُ شَجَرِهِ (١)، وحَشِيشِهِ (٢). والمُحِلُّ والمُحرِمُ في ذلِكَ: سَواءٌ.

فتُضمَنُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ. وما فَوقَها: بِبَقَرَةٍ (٣).

خِلافًا [١]. إلا القمْلَ، فإنه لا يحرُم، ولا يُكره قتلُه في الحَرم. فعليه في صيدِ البرِّ ما على المُحرِمِ في مثلِه إن كان مِثليًا، أو قيمتِه إن كان غيرَ مثليٍّ.

ويحرُم صيدُ البحرِ في الحَرمِ؛ لعموم الخبر، ولا جزاءَ فيه. صوالحي [٢].

(١) قوله: (ويحرُمُ قطعُ شجرِه) أي: شجرِ حَرمِ مكَّة الذي لم يزرعهُ آدميٌّ؛ لحديث: «ولا يُعضَدُ شجرُه» [٣].

(٢) قوله: (وحشيشِه) أي: ويحرمُ قطعُ حشيشه الذي لم يزرعه آدمي، إلا اليابسَ، والإذخرَ، فيجوز قطعُهما. والإذخِرُ، بكسر الخاء والهمزة: نبتٌ طيِّب الرائحة، الواحدةُ إذخِرة. ويُباح الانتفاعُ بما زالَ أو انكَسر بغيرِ فعلِ آدميٍّ، ولو لم ينفصِل. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (وما فوقَها) من متوسطة وكبيرَة (ببقرة)؛ لما روي عن ابن عباس: في الدَّوحةِ بقرةٌ، وفي الجَزلَةِ شاةٌ [٤]. والدوحة: الشجرة العظيمة، والجزلة: الشجرة الصغيرة. صوالحي [٥].


[١] في «مسلك الراغب»: «خلافا للقاضي»
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٢٣)
[٣] أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة
[٤] لم أجده عن ابن عباس، وانظر «معرفة السنن» للبيهقي (٧/ ٤٣٥)، و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٨٧)، و «الإرواء» (١٠٦٠)
[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ١٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>