للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لَم يَجِدْهَا: صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ، ثَلاثَةً في الحَجِّ، وسَبعَةً إذا رَجَعَ (١).

وفي العُمْرَةِ إذا أفسَدَهَا قَبلَ تَمَامِ السَّعي: شاةٌ (٢).

وما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم» [١]. ولا يُقاسُ على تَكرارِ النَّظر؛ لأنه دونَه في استدعاء الشهوةِ، وإفضائِه إلى الإنزال، ويخالفُه في التحريم إذا تعلَّق بأجنبية، أو في الكراهَةِ، إذا تعلَّق بمباحةٍ له، فيبقَى على الأصل. م ص [٢].

(١) قوله: (وسبعةً إذا رجَع) أي: فرَغَ من أفعالِ الحج، كدِم المُتعةِ؛ لأن الصحابةَ قضت به [٣]، وليس لهم مخالِفٌ، فكان إجماعًا. صوالحي [٤].

(٢) قوله: (وفي العُمرةِ إذا أفسدَها قبلَ تمامِ السَّعي) الفديةُ (شاةٌ) أي: ويجب في العمرة إذا أفسدها بالوطءِ قبلَ تمامِ السَّعي الفديةُ شاةٌ. وكذا يلزمُ من أمذَى بالمباشرة دونَ الفرج، أو أمذَى بتكرارِ النَّظر، أو بالتقبيل، أو باللَّمسِ لشهوةٍ، أو بالمباشرةِ دون الفرجِ ولم يُنزلِ، أو أمنى بنظرةٍ، الفديةُ. حكمُ ذلك حكمُ فديةِ الأذى؛ لما فيه من الترفُّه. والمرأةُ المطاوِعةُ كالرَّجل في جميعِ ما ذُكر، لا المكرهة، والنائمة؛ لقوله : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» [٥]. ولا يجب على الواطئ


[١] أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة، بلفظ: «إن اللَّه تجاوز … ». وتقدم تخريجه
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٥٠١)
[٣] «به» ليست في النسختين
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠٦)
[٥] أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) من حديث ابن عباس، بلفظ: «إن اللَّه وضع عن أمتي». وانظر «الإرواء» (٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>