ويَجِبُ على مُحْصَرٍ: دمٌ (١). فان لم يَجِدْه (٢): صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ (٣)، ثُمَّ حَلَّ.
ويَجِبُ: على مَنْ وَطِئَ في الحَجِّ قَبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، أو: أنزَلَ مَنِيًّا بِمُباشَرَةٍ، أو استِمنَاءٍ، أو تَقبيلٍ، أو لَمْسٍ لِشَهوَةٍ، أو تَكرَارِ نَظَرٍ: بَدَنَةٌ (٤).
(١) قوله: (ويجِبُ على مُحصَرٍ دم) أي: هَديٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].
(٢) قوله: (فإن لم يجدْه) أي: دمًا.
(٣) قوله: (صامَ عشَرَةَ أيَّامٍ) بنيةِ التحلل؛ قياسًا على دمِ متمتِّع. وليس له التحلُّل قبل الذَّبح أو الصوم، هذا إذا لم يَشتَرِط. والدَّمُ شاةٌ، أو سُبُعُ بدنة أو بقَرة. قال ابن نصر اللَّه: ظاهره: أنه يُجزئُ الهديُ الذي معه، ولو كان عيَّنه بالقول، وهو ظاهرُ حال النبيِّ ﷺ في قصة الحديبية، فإنه لم يُنقل عنه أنه اشتَرى هديًا لتحلُّلِه، بل نحر الهديَ الذي كان معه؛ فدلَّ ذلك على إجزاء الهَدي الذي سبَق تعيينُه هديًا عن الدَّم الواجب. وفيه نظر؛ لِمَا ذكره الشارح يعني الزركشي في هدِي القران. ح ف.
(٤) قوله: (بدنةٌ) فاعلُ قولِه: «ويجب على من وطئ … إلخ» وخَطَأٌ [١] في كلِّ ما ذَكَرَ- من مباشرَةٍ دونَ فرجٍ، وتَكرَار نظر، وتقبيلٍ، ولَمْسٍ لشهوة، أنزلَ أو أمذَى، أو لَا- كَعَمدٍ، في حُكم الفِديَةِ. وأُنثَى معَ شَهوةٍ كرجُلٍ.
ولا شيء على من فكَّر فأنزل؛ لحديث: «عُفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان،
[١] في جميع النسخ: «وأخطأ» والتصويب من «دقائق أولي النهى»