(١) قوله: (والتحلُّل الأوَّل يحصُلُ باثنين .. إلخ) أي: والتحلُّل الأول الذي سَبقَ ذِكرُه يحصُلُ بأمرين اثنينِ من ثلاثة، إما برمِي جِمارٍ وحلقٍ، أو رمي جِمارٍ وطَوافٍ، أو حلقٍ وطوافِ إفاضَة. فلو حلَق وطافَ، ثم وَطئ ولم يرمِ، فعليه دم لوطئِه، ودمٌ لترك الرمي، وحجُّه صحيح. انتهى. الوالد.
(٢) قوله: (ويَحِلُّ له كلُّ شيءٍ إلا النِّساء) وَطْأً، ومباشرةً، وقبلةً، ولمسًا لشهوة، وعقدَ نكاح. وقال ابن نصر اللَّه: لو قيل بدل «النساء»: إلا الوطء ومقدماته، أو متعلَّقاته، لكان أشمل، فإنه حينئذٍ يشملُ الرجلَ والمرأة. وإذا قيل: إلا النساء. لا يشمل إلا المرأة.
(٣) قوله: (والثَّاني يحصُلُ بما بقيَ) والتحلُّل الثاني يحصُلُ بما بقي من الثلاثة.
(٤) قوله: (مع السَّعي، إن لم يكْن سَعَى قبلُ) أي: قبلَ التحلُّلِ الأول.