للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَصِحُّ أيَّامَ التَّشرِيقِ (١) - وسَبعَةً إذا رَجَعَ إلى أهلِهِ (٢).

الواجبِ على وقتِ وجوبِه إذا وُجِدَ سببُ الوجوب، وسببُه هُنا إحرامُه بالعُمرة في أشهر الحج، كتقديمِ كفارةٍ على الحنث بعد اليمين.

ووقتُ وجوبِ صومِ الثلاثةِ أيام وقتُ وجوبِ الهدي، وهو طلوعُ فجرِ يومِ النَّحر، على ما تقدَّم؛ لأنها بدلُ الهَدي. صوالحي [١].

(١) قوله: (وتصحُّ أيَّامَ التَّشريقِ) أي: وتصحُّ الفِديةُ، وهي صيامُ الثلاثةِ أيَّام في أيام التشريق؛ لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخَّصْ في أيَّام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لم يجدِ الهديَ. رواه البخاري [٢]. ولأن اللَّه تعالى أمرَ بصيام الأيام الثلاثة في الحجِّ، ولم يبقَ مِنْ الحجِّ إلا هذه الأيامُ، فتعيَّن فيها الصومُ، ولا دمَ عليه لأنَّه صامَها في الحج. وسُمِّيت هذه الأيام بالتشريق، وتُسمَّى أيضًا بأيام مِنى، أُضيف ذلك إليها؛ لإقامةِ الحاجِّ فيها بها. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِهِ)؛ للآية. ولا يصِحُّ صومُ السَّبعة أيام بعدَ الإحرام بالحج قبل فراغِه من أفعالِه؛ لأنهم قالوا: المراد بقوله تعالى: ﴿إذا رجعتم﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]: من عمل الحج؛ لأنه المذكورُ، كرمي الجِمار. ولا يصح صومُها في أيام مِنى؛ لبقاءِ أعمالِ الحجِّ. ولا يصحُّ بعد أيام مِنى قبلَ طوافِ الزيارة. قال شيخنا: وكذا بعدَ طوافِ الزيارة وقبلَ السَّعي. واختار أن يصومَها إذا رجَع إلى أهله. صوالحي [٤].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠٣)
[٢] البخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠٤)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>