للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيَجِبُ على مُتَمَتِّعٍ، وقَارِنٍ، وتَارِكِ واجِبٍ (١): دَمٌ (٢). فإنْ عَدِمَهُ (٣)، أو ثَمَنَه (٤): صَامَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ في الحَجِّ (٥) - والأَفضَلُ: كَونُ آخِرِها (٦) يَومَ عرَفَةَ (٧)،

(١) قوله: (وتارِكِ واجبٍ) من مناسِك الحجِّ عن وقتِه.

(٢) قوله: (دمٌ) فاعل «يجب» أي: هَدْيٌ، وهو شاةٌ، أو سُبُعُ بدنة، أو سُبُعُ بقَرة.

(٣) قوله: (فإن عدِمَه) أي: عَدِمَ ذلك الهديَ في موضِعه، وهو الحَرم.

(٤) قوله: (أو ثمنَه) أي: أو عَدِمَ ثمنَه، ولو وجدَ من يُقرِضُه؛ لأنَّ الظاهر استمرارُ عسرته. ولو قَدِرَ على الشِّراء بثمنٍ في ذمته، وهو مُوسِرٌ في بلدِه، لم يلزمْه. ذكره في «القواعد». م ص [١].

(٥) قوله: (صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ) قيل: معناه: في أشهُر الحجِّ. وقيل: معناه: في وقتِ الحجِّ؛ لأنه لا بدَّ من إضمَار؛ لأن الحجَّ أفعالٌ لا يُصام فيها؛ لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البَقَرَة: ١٩٧]. أي: فيها. صوالحي وزيادة [٢].

(٦) قوله: (والأفضلُ كونُ آخرِها) أي: آخرِ الثلاثة أيام.

(٧) قوله: (يومَ عرفَةَ) نصَّ عليه. فيصومُ يومَ عرفةَ استحبابًا؛ لموضِعِ الحاجَةِ، فيقدِّم الإحرامَ بالحجِّ قبلَ يومِ التَّروية؛ ليصومَ الثلاثةَ أيامٍ في إحرامِ الحجِّ. ويجوزُ له تقديمُ صومِ الثلاثة أيام قبلَ إحرامِه بالحج، بعد أن يُحرِمَ بالعمرة؛ لأن إحرامَ العُمرة أحدُ إحرامَي التمتُّع، فجازَ الصومُ فيه، ولجوازِ تقديمِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٩٧»
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>