للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِنَ التَّخييرِ: جَزَاءُ الصَّيدِ، يُخَيَّرُ فيهِ (١) بَينَ المِثْلِ مِنْ النَّعَمِ (٢)، أو:

تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]. ولحديثِ كعب بن عُجرة: «لعلَّك آذاكَ هوامُّ رأسِك»؟ قال: نعم يا رسول اللَّه. فقال: «احلِق رأسَك وصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعِم ستةَ مساكين، أو انسُك شاةً». متفق عليه [١]. وفي لفظٍ: «أو أطعِم ستةَ مساكين، لكلِّ مسكينٍ نِصفُ صاعِ تَمرٍ» [٢]. ولفظة: «أو». في الآيةِ والخَبر دالةٌ على وجوبِ الفدية على التخيير. ومدلولُ الآيةِ والخبرِ على حَلقِ الرأس، فقِيسَ عليه تقليمُ الأظفَارِ واللُّبس والطيب؛ لأنه يحرمُ في الإحرَام؛ لأجل الترفُّه، فأشبهَ حلقَ الرأس. وغيرُ المعذُور ثبتَ الحُكمُ فيه بطريقِ التنبيهِ تبعًا له. انتهى. صوالحي [٣].

(١) قوله: (ومن التخييرِ جزاءُ الصَّيدِ … إلخ) النوع الثاني: وهو من التخييرِ: جزاءُ الصَّيد (يخيَّر فيه) مَنْ وجبَ عليه. هذا وما عُطف عليه، راجِعٌ لما يجِبُ بسبب الحَرم.

(٢) قوله: (بينَ المِثْلِ مِنَ النَّعَم … إلخ) أي: بينَ ذبح المِثْلِ من النَّعَم، أيَّ وقتٍ شاء، وإعطائِه لفقراءِ الحرم، فلا يختصُّ بأيامِ النَّحر. ولا يُجزئ أن يتصدَّق به حيًّا، أو بينَ تقويمِ المِثْلِ بدراهم. صوالحي [٤].


[١] أخرجه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١/ ٨٠). وتقدم تخريجه قريبًا
[٢] أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠٠)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>