للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهِي قِسْمَانِ: قِسمٌ على التَّخْييرِ. وقِسمٌ علَى التَّرتِيبِ (١).

فقِسْمُ التَّخييرِ (٢): كَفِديَةِ اللُّبْسِ، والطِّيبِ، وتَغطيَةِ الرَّأسِ (٣)، وإزَالَةِ أكثَرَ مِنْ شَعرَتَينِ (٤) أو ظُفرَينِ (٥)، والإمنَاءِ بنَظرَةٍ (٦)، والمُباشَرَةِ بِغَيرِ إنزَالِ مَنِيٍّ (٧).

يُخيَّرُ: بَينَ ذَبحِ (٨) شَاةٍ، أو: صِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، أو: إطعَامِ سِتَّةِ مسَاكِينَ. لِكُلِّ مِسكِينٍ: مُدُّ بُرٍّ، أو: نِصفُ صَاعٍ مِنْ غَيرِهِ (٩).

(١) قوله: (وهي قِسمَان: قِسمٌ على التَّخيير، وقِسمٌ على التَّرتيب) أي: والفدية قسمان؛ القسم الأول: ما يجِبُ على التَّخيير. والقسمُ الثاني: ما يجبُ على الترتيب.

(٢) قوله: (فقِسمُ التَّخييرِ) أي: فالقِسم الأوَّل الذي يجِبُ على التخيير، هو نوعان؛

(٣) قوله: (كفدِيةِ اللُّبْس، والطِّيبِ، وتغطيَةِ الرَّأس. إلخ). النوع الأول: «فدية اللبس .. إلخ» من ذَكَرٍ، والوجهِ من أُنثى. هذا وما عطف عليه مثالٌ لما يجِب بسببِ الحَرَمِ.

(٤) قوله: (وإزالةِ أكثرَ مِنْ شَعرتَين) كثلاثٍ فأكثر.

(٥) قوله: (أو ظُفرين) أي: أو إزالةِ أكثرَ من ظُفرين، كثلاثةٍ فأكثر.

(٦) قوله: (والإمناءِ بنظرَةٍ) أي: وإنزال المنيِّ بنظرة واحدة.

(٧) قوله: (والمباشرةِ) دونَ الفرجِ (بغير إنزالِ منيٍّ).

(٨) قوله: (يُخيَّر) فيما ذُكِرَ المُخرِجُ (بينَ ذبحِ … إلخ).

(٩) قوله: (أو نصِفُ صِاعٍ من غيرِه) كتمر، وشعير، وزبيب، وأَقِط؛ لقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>