للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَقويِمِ المِثْلِ بِمَحَلِّ التَّلَفِ، ويَشتَرِي بِقِيمَتِهِ (١) طَعَامًا يُجزِئُ في الفِطرَةِ (٢)، فيُطعِمُ كُلَّ مِسكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أو: نِصفَ صَاعٍ مِنْ غَيرِه (٣). أو: يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسكِينٍ يَومًا (٤).

(١) قوله: (بمحَلِّ التَّلفِ) أي: بالموضِع الذي تلِفَ فيه، أو بقُربِ موضِع التَّلف (ويشتري بقيمتِه) أي: بقيمةِ المِثْلِ، وليس الشراءُ بقيدٍ، فيُجزئ قدرُه من طَعامِ نفسِه. عثمان [١].

(٢) قوله: (طعامًا) مفعول «يشتري»، طعامًا (يُجزئُ) إخراجه. (في الفِطرة) والكفارةِ؛ من البُرِّ، والشعير، والتمر، والزبيب، والأَقِط. وله أن يُخرِجَ من طعامٍ عندَه يملكُه يعدِلُ الطَّعام. ولا يجوز أن يتصدَّق بدراهم؛ لأنه ليس من المذكورات في الآية. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (أو نصفَ صاعٍ من غَيرِه) وهو الشعير ونحوه.

(٤) قوله: (أو يصومُ عن طعَامِ كلِّ مسكينٍ يومًا) أو بينَ أن يصومَ عن طَعامِ … إلخ؛ لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ [المَائدة: ٩٥]. وإن بقيَ دونَ طعامِ مِسكينٍ، صامَ عنه يومًا كاملًا؛ لأن الصَّوم لا يتبعَّض. ولا يجب تتابعُ الصوم، ولا يجوز أن يصومَ عن بعضِ الجَزاءِ، ويُطعمَ عن بعضِه، نصًّا؛ لأنه كفارةٌ واحدةٌ كباقِي الكفَّارات. وإن كان الصيدُ ممَّا لا مِثلَ له، خُيِّر بين أن يشتري بقيمتِه طعامًا، ويطعمَه


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ١١٧)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>