للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الشَّعْرَةِ، أو الظُّفُرِ: إطعَامُ مِسكِينٍ (١). وفي الاثْنَينِ: إطعَامُ اثنَينِ (٢). وفِيمَا زَادَ: فِدْيَةٌ (٣).

والضَّرُورَاتُ: تُبِيحُ للمُحْرِمِ المَحظُورَاتِ، ويَفْدِي (٤).

(١) قوله: (وفي الشَّعرةِ أو الظُّفرِ إطعامُ مسكينٍ) أي: وفي إزالةِ شَعَرةٍ واحدَةٍ، أو بعضِها من أيِّ مكانٍ كان من البدن، إطعامُ مسكينٍ واحدٍ. وفي تقليمِ ظُفرٍ واحدٍ، إطعامُ مسكينٍ واحدٍ أيضًا.

(٢) قوله: (وفي الاثنين إطعامُ اثنين) أي: وفي إزالَةِ شعرتَين اثنتين، أو تقليمِ ظُفريَنِ اثنين، إطعامُ مِسكينَين اثنين. صوالحي [١].

(٣) قوله: (وفيما زادَ فِديةٌ) أي: وفيما زادَ عن شَعرتين أو ظُفرين، فِديةٌ؛ شاةٌ، أو صيامُ ثلاثةِ أيام، أو إطعامُ ستَّةِ مساكين، كما يأتي.

(٤) قوله: (والضروراتُ تبيحُ للمُحرِم المحظُوراتِ، ويَفدِي) أي: ومما يُضطَرُّ إليه تُبيحُ للمُحرمِ فِعلَ المحظوراتِ، ويَفدِي إن فَعَل محظورًا؛ لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]. ولحديث كعب بن عُجرة [٢]؛ لأنه لمَّا احتاج إلى حَلقِ رأسِه أباحَه له الشارع، وأوجبَ عليه الفديةَ، وأُلِحقَ بالحلق باقي المحظورات. ومن ببدنه شيء لا يُحِبُّ أن يُطَّلعَ عليه، لَبِسَ، وفَدَى، نصًّا. صوالحي [٣].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٩٨)
[٢] أخرجه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١). وسيأتي بلفظه قريبًا
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>