للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودَوَاعِيْهِ (١). والمُبَاشَرَةُ دُونَ الفَرْجِ. والاستِمْنَاءُ (٢).

وفي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ: الفِديَةُ (٣)، إلَّا: قَتلَ القَمْلِ، وعَقْدَ النِّكَاحِ (٤).

وفي البَيضِ (٥)، والجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ (٦).

(١) قوله: (ودواعِيه) أي: دواعي الجِماع؛ من قُبلةٍ، أو لَمْسٍ ونحوِه، حرامٌ. فإن أنزلَ بذلك، فعليه بدَنةٌ. صوالحي [١].

(٢) قوله: (والمباشَرةُ دونَ الفرجِ، والاستِمنَاءُ) ولم يُفسِد النُّسكَ؛ لأنه لم يَرِد فيه نصٌّ ولا إجماعٌ، ولا يصِحُّ قياسُه على الوطِء في الفرج؛ لأن نوعَه يوجِبُ الحدَّ. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (وفي جميعِ المحظُوراتِ الفِديةُ) أي: وفي جَميعِ المحظُوراتِ المتقدِّمِ ذكرُها الفِديةُ، كما بينَّا كلَّ شيءٍ في محلِّه.

(٤) قوله: (إلا قتلَ القَمْلِ، وعقدَ النِّكاحِ) فيحرُم فعلُه، ولا فديةَ، كما تقدَّم.

(٥) قوله: (وفي البيضِ) أي: بيضِ الصَّيد «قيمتُه مكانَه».

(٦) قوله: (والجرادِ) أي: وفي الجَراد أيضًا (قيمتُه مكانَه)؛ لأنه طيرٌ برِّيٌّ. وعن الإمام: يتصدَّق عن الجَرادةَ بتمرَةٍ. صوالحي [٣].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٩٧)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٩٧)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>