للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّابِعُ: الوَطْءُ في الفَرْجِ (١)،

والفاسد. وكُرِهَ لمحرمٍ أن يخطُبَ امرأةً، كخُطبَةِ عقدِه، أو حضوره، أو شهادِته فيه. وتصِحُّ الرجعةُ؛ لأنه إمساك، وكذا شراء أمةٍ لوطءٍ. عثمان [١].

(١) قوله: (السابعُ: الوطءُ في الفَرج) الموجبُ للغُسْلِ؛ لقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ [البَقَرَة: ١٩٧]. قال ابن عباس: هو الجِماع؛ لقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نساءكم﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] [٢]. والوطءُ يفسِدُ النُّسك قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوفِ بعرفة؛ لأنَّ بعضَ الصحابة قَضَوا بفسادِ الحجِّ، ولم يستفصِلوا، وحديث: «من وقفَ بعرفةَ، فقد تمَّ حجُّه» [٣]. أي: قاربَه وأمِنَ فواتَه، ولا فرقَ بينَ العامِد والناسي، والجاهلِ والمُكره وغيرِه. ويجِبُ به بدنةٌ؛ لقول ابن عباس: اهدِ ناقةً.

ولا يفسُدُ الإحرامُ بشيء من المحظُورات غيرَ الجِماع، وعلى من وَطئَ ووُطِئ المضيُّ في فاسِده؛ لأنه لا يخرجُ منه بالوطء، وحُكمُ هذا الإحرامِ الفاسدِ كالإحرامِ الصحيح، فيفعلُ ما كان يفعله قبلُ، من وقوفٍ وغيره، ويتجنَّب ما يتجنَّبه قبلَ الفسادِ من وطءٍ وغيره، ويلزمُه الفديةُ إن فعل محذورًا بعدُ. صوالحي مختصرًا [٤].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٣٥٣)
[٢] أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢١٦)، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، والبيهقي (٥/ ٦٧)
[٣] أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦)، والنسائي (٣٠٣٩، ٣٠٤١) من حديث عروة بن مضرسٍ بنحوه. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٠٦٦)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٩١ - ٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>