للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَمْل (١). لا: البَرَاغِيثِ (٢). بل: يُسَنُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ (٣) مُطْلَقًا (٤).

السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكاحِ. ولا يصحُّ (٥).

(١) قوله: (والقَمْلِ) ويحرُم قتلُ القَمْلِ وصِئبَانِه؛ من رأسٍ، أو بدن، أو ثوب، ولو برَميِه؛ لما فيه من التَّرفِه بإزالته، أشبهَ قطعَ الشَّعرِ. ولا ضَمَان فيه، أي: لا جَزاء فيه، كما في المتن.

(٢) قوله: (لا البَراغِيث) أي: لا يحرُم بالإحرامِ قتلُ البراغيثِ، ولا القُرادِ، ونحوِهما، كدَلَمٍ، وبَقٍّ وبعوض؛ لأن ابن عمر قرَّدَ بعيَره بالسقيا [١]. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (بل يُسنُّ قتلُ كلِّ مُؤذٍ) إضرابٌ انتقالي غير آدميٍّ.

(٤) قوله: (مُطلقًا) سواء كان في الحِلِّ أو الحَرمِ، وسواء كان مُحرِمًا مع أذىً بالفعل أو لا. وغيرِ كَلبٍ عقورٍ، فيجبُ، كما يأتي. عثمان [٣].

(٥) قوله: (السادِسُ: عقدُ النِّكاح، ولا يصِحُّ) أي: فيحرُم، ولا يصحُّ منه. فلو تزوج محرِمٌ، أو زوَّج محرمةً، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه، لم يصح، نصًّا. تعمَّده، أو لا؛ لما روى مسلم عن عثمان: «لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكِحُ» [٤].

ولا فِديةَ في عقدِ النكاح، كشراءِ الصَّيدِ. ولا فرقَ بين الإحرامِ الصحيح


[١] أخرج مالك (١/ ٣٥٨) أنه كان يكره ذلك، لكن أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٥٨٦) أنه كان يفعل ذلك
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٨٨)
[٣] «حاشية المنتهى» (٢/ ١٠٨)
[٤] أخرجه مسلم (١٤٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>