للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَامِسُ: قَتلُ صَيدِ البَرِّ، الوَحْشِيِّ، المَأكُولِ (١). والدِّلالَةُ عَلَيهِ (٢). والإعَانَةُ على قَتلِهِ (٣). وإفسَادُ بَيضِهِ (٤). وقَتلُ الجَرَادِ (٥)،

لذلك، فدَى. عثمان [١].

(١) قوله: (الخامِسُ: قتلُ) أو ذبحُ (صيدِ البرِّ الوحشيِّ المأكُولِ) والمتولِّد منه ومن غيره، كمتولِّدٍ بينَ وحشيٍّ وأهليٍّ، أو مأكولٍ وحشيٍّ وغيرِه، كَسِمْعٍ؛ تغليبًا للتحريم. فحمَامٌ وبَطٌّ: وحشيٌّ، ولو استأنس، بخلافِ إبلٍ وبقرٍ أهلية، ولو توحَّش. م ص [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (والدِّلالَةُ عليه) ويحرُمُ، ويجِبُ الجزاءُ بالدِّلالةِ عليه، أي: دلالَةِ المُحرِمِ مَنْ يريدُ صيدَه إن لم يَرهُ صائِدُهُ. الوالد.

(٣) قوله: (والإعانةُ على قَتلِه) أي: ويحرُم، ويجِبُ الجزاءُ بالإعانةِ على قَتلِه، أي: إعانةِ المُحرِم لمَنْ يريدُ صيدَه، ولو بمُناولَتِه آلةَ الصَّيد، أو إعارتِها له. انتهى. الوالد.

(٤) قوله: (وإفسَادُ بيضِهِ) أي: ويضمَنُ المُحِرمُ إفسادَ بيضِ الصَّيد، ولو بنقلٍ، بقيمتِه مكانَه إذا كان سَليمًا، ولو كان باضَ على فِراشِه، أو متاعِه، ونقلَه برِفقٍ، ضمِنَه بقيمتِه مكانَه، كما سيأتي؛ لتلفه بسببه.

(٥) قوله: (وقتلُ الجَرَادِ) أي: ويحرُم، ويُضمَنُ قتلُ الجَرادِ بمباشَرةٍ أو سَببٍ، ولو بمشيٍ على مفتَرشٍ بطَريقٍ، وإن لم يكن له طريقٌ غيره؛ لأنه أتلَفه بمنفعةِ نفسِه. ويأتي حكمُ الضَّمان في آخر الباب في المتن. صوالحي باختصار [٣].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٣٤٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٧٣)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>