للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بِمَا لا يُمازِجُهُ (١)، كتَغَيُّرِه بالعُودِ القَمَارِيِّ (٢)، وقِطَعِ الكافُورِ، والدُّهْن (٣). ولا يُكرَهُ مَاءُ زَمزَمَ إلَّا في إزالَةِ الخَبَثِ (٤).

(١) قوله: (أو بما لا يُمازِجُه) هذا هو القسم التاسع، أي: ويكره أيضًا استعمالُ الماء المتغيِّر بما لا يمازجه، أي: بما لا تَختَلِطُ [١] أجزاؤه في الماءَ. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (كتغيُّره بالعودِ القَماريِّ) والقَماريُّ، بفتح القاف، نسبة إلى بلدة قَمَار، قاله في «شرح المنتهى» [٣]. وقال في «المطلع» [٤]: بكسر القاف، منسوب إلى قِمَار، موضعٌ ببلاد الهند، عن أبي عبيد البكريِّ.

(٣) قوله: (وقطعِ الكافورِ والدُّهن) فإنَّ التغيُّرَ بذلك تغيُّر مجاورةٍ، لا ممازجة واختلاط، وينضبط المجاورُ بما يمكن فصلُه، والمخالطُ والممازجُ بما لا يمكن فصله. ومفهوم قوله: «قطع» أنه إذا سُحِقَ ووقع في الماء، فإنه يسلبه الطهوريَّة، لتغيُّره تغيَّر ممازجة ومخالطة؛ لتحلُّل أجزائه فيه. دنوشري بإيضاح.

(٤) قوله: (ولا يكره ماءُ زمزمَ إلا في إزالةِ الخبثِ) تعظيمًا له واحترامًا؛ لأن استعماله في إزالة الخبث يؤدي إلى إهانته وعدم احترامه، بخلاف استعماله في رفع الحدث؛ لأنه عبادة، وهو غير مكروه الاستعمال فيه، كما هو مقتضى كلامه.


[١] في جميع النسخ: «لا يخالط» والتصويب من «مسلك الراغب»
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٣٩)
[٣] «معونة أولي النهى» (١/ ١٦٠)
[٤] ص (٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>