للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو استُعمِلَ في طهارَةٍ لم تَجِب (١)، أو في غُسْلِ كافِرٍ (٢). أو تَغَيَّرَ بمِلحٍ مائِيٍّ (٣)،

(١) قوله: (أو استُعمِل في طهارةٍ لم تجب) أي: ويكره أيضًا استعمال ماءٍ قليلٍ في طهارة لم تجب، كتجديد وضوءٍ، والغسلة الثانية والثالثة، إذا عمَّت الأولى في الوضوء، والأغسالِ المستحبَّة. صوالحي [١].

(٢) قوله: (أو في غُسلِ كافرٍ) ولو ذميَّة من حيض أو نفاس؛ لِحِلِّ وطءٍ لمسلم، فلا يسلبه الطهورية؛ لأنه لم يرفع حدثًا، والكافر ليس من أهل النية.

قياسه: ما استعمل في غسل مسلمة ممتنعة؛ لأنها لا تصلي به كما يأتي، وإنما أبيح الوطء لأنه حقُّ آدميٍّ، وهو مبني على المشاحَّةِ. وما استعمل في غُسل المجنونة من حيض أو نفاس، فالظاهر أنه كالمستعمل في غَسل الميت؛ لأنه ينوي عنها عند غير أبي المعالي، كما يأتي في الغسل. ش ع.

(٣) قوله: (أو تغيَّر بملحٍ مائيٍّ) هذا هو القسم الثامن مما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أي: وكذا يكره استعمالُ الماء المتغيِّر بالملح المائي نسبةً إلى الماء لأنه ماءٌ أرسل على أرض سبخة فيصير ملحًا. وإنما كان مكروهًا فقط، ولو وضع قصدًا؛ لأنه منعقد من الماء، أشبه ذوبَ الثلج. ومحلُّ ذلك ما لم يكن مستعملًا قبل انعقاده. واحترز بالمائي: عن المعدنيِّ وهو النابت في الأرض، والجبليِّ وهو النطرون، فإنهما يسلبانه الطهوريَّة، هذا إذا تغير بهما تغيرًا كثيرًا؛ لأنه غيرُ منعقد من الماء، أشبه الزعفران، هذا إذا لم يكن الملح المعدني في مقرِّ الماء، كالآبار المالحة جدًّا، فإنه لا يضر ولا يسلبه الطهورية. دنوشري بإيضاح.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>