(٣) قوله: (والحمَّام) أي: وماء الحمَّام، يعني: أن ماء الحمَّام لا يكره استعماله؛ لما تقدم عن «المبدع».
(٤) قوله: (والمسخَّن بالشَّمس) سواء كان في آنية منطبعة كالنُحاس، أو لا كالأدم، وسواء كان في قِطرٍ حارٍّ أو باردٍ؛ خلافًا للشافعي، وسواء سُخِّن قصدًا أو اتفاقًا، حيث لم يشتدَّ حرُّه؛ لأنه يصير مكروهًا، كما تقدم فيما يكره استعماله.
(٥) قوله: (والمتغيِّرُ بطولِ المُكْثِ) في أرضٍ، أو آنيةٍ من أدمٍ أو نحاس، أو غيرها؛ لمشقة الاحتراز عنه. والمكث: هو طول الإقامة في مقرِّه.
(٦) قوله: (أو بالرِّيح) أي: أو تغيَّر الماءُ بسبب مرور الريح عليه من جهة ميتةٍ بجانبه.
(٧) قوله: (أو بما يشُقُّ صونُ) أي: أو تغيَّر الماءُ بشيءٍ يشُقُّ صونُ، أي: احتراز (الماء عنه)