للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَاءٌ لا يُكرَهُ (١). كَمَاءِ البَحْرِ (٢)، والآبَارِ، والعُيُونِ، والأنهَارِ، والحَمَّامِ (٣). والمُسَخَّنِ بالشَّمْسِ (٤). والمُتَغَيِّرِ بِطُولِ المُكْثِ (٥)، أو بالرِّيحِ (٦) مِنْ نَحوِ مَيتَةٍ، أو بِمَا يَشُقُّ صَونُ الماءِ عَنهُ (٧) كطُحْلُبٍ (٨)،

(١) قوله: (وماءٌ لا يكره) أي: لا يكره استعماله، وهو النوع الرابع.

(٢) قوله: (كماءِ البحر) لقوله : «هو الطَّهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته» [١]. ولأن ملوحته بأصل خلقته، بخلاف المتغيِّر بالملح المائيِّ. دنوشري.

(٣) قوله: (والحمَّام) أي: وماء الحمَّام، يعني: أن ماء الحمَّام لا يكره استعماله؛ لما تقدم عن «المبدع».

(٤) قوله: (والمسخَّن بالشَّمس) سواء كان في آنية منطبعة كالنُحاس، أو لا كالأدم، وسواء كان في قِطرٍ حارٍّ أو باردٍ؛ خلافًا للشافعي، وسواء سُخِّن قصدًا أو اتفاقًا، حيث لم يشتدَّ حرُّه؛ لأنه يصير مكروهًا، كما تقدم فيما يكره استعماله.

(٥) قوله: (والمتغيِّرُ بطولِ المُكْثِ) في أرضٍ، أو آنيةٍ من أدمٍ أو نحاس، أو غيرها؛ لمشقة الاحتراز عنه. والمكث: هو طول الإقامة في مقرِّه.

(٦) قوله: (أو بالرِّيح) أي: أو تغيَّر الماءُ بسبب مرور الريح عليه من جهة ميتةٍ بجانبه.

(٧) قوله: (أو بما يشُقُّ صونُ) أي: أو تغيَّر الماءُ بشيءٍ يشُقُّ صونُ، أي: احتراز (الماء عنه)

(٨) قوله: (كطحلُب) بضم اللام وفتحها تخفيفًا: شيءٌ أخضر لزجٌ يُخلَق في


[١] أخرجه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩، ٣٣٢)، وابن ماجه (٣٨٦) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>