للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو: يُحرِمَ بالعُمرَةِ ثُمَّ يُدخِلَ الحَجَّ عَلَيهَا قَبلَ الشُّرُوعِ في طَوَافِهَا (١). فإنْ أحرَمَ بهِ ثُمَّ بِهَا: لَم تَصِحَّ (٢).

قبلَ طوافِ القُدومِ لا يُفسِدُ عمرتَه، أي: إذا وَطِئَ وطأً لا يُفسِد الحجَّ، مثل إن وَطِئَ بعد التحلُّلِ الأول، فإنه لا يفسد، وإذا لم يفسُد حجُّه، لم تفسُد عمرتُه. ح ف.

(١) قوله: (أو يحرم بالعُمرةِ ثمَّ يُدخِلُ الحجَّ عليها قبلَ الشُّروع في طَوافِها) أي: أو يُحرِم بالعُمرةِ ابتداءً، ثم يُدخِلُ الحجَّ عليها، أي: على العُمرة. ويكون إدخالُ الحجِّ على العُمرة قبلَ الشُّروع في طوافِها، أي: العمرة، فلا يصحُّ بعدَ الشُّروع فيه لمن لا هديَ معه، كما لو أدخلَه عليها بعد سَعيها، وسواءٌ كان في أشهُر الحجِّ، أو لا. فيصحُّ إدخالُ الحجِّ على العُمرة ممَّن معه هدي، ولو بعدَ سعيِ العُمرة. م ص [١] بإيضاح.

(٢) قوله: (فإن أحرَم) مَنْ يُريدُ الحجَّ به، ثمَّ بعدَه أحرَم بالعمرةِ، لم تصِح العمرة؛ لأنه لم يَرِد به أثرٌ، ولأنه لا يُفيدُه الإحرامُ الثاني غيرَ ما أفاده الإحرامُ الأول، فلم يصِحَّ. وهذا محترز قوله: «أو يحرم [٢] بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها» بخلاف العكس؛ لأنه يستفيدُ بالإحرامِ الثاني فائدةً زائدةً مما استفادَه بالإحرامِ الأول، وهي الوقوف، والمبيت، ورمي الجمار، فصحَّ لذلك. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٤٧)
[٢] سقطت: «يحرم» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>