للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنهَا يُحرِمُ بالحَجِّ (١).

والإفرَادُ: هُو أن يُحرِمَ بالحَجِّ، ثُمَّ بَعدَ فَرَاغِهِ مِنهُ يُحرِمُ بالعُمَرَةِ (٢).

والقِرَانُ: هُو أن يُحرِمَ بالحَجِّ والعُمرَةِ مَعًا (٣)،

والجُملةُ خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبرُه، خُبرٌ عن الأوَّل. والرابِطةُ لفظُ «هُوَ» والجُملةُ مستأنَفة استئنافًا بيانيًّا [١]؛ لوقوعها جوابًا لشرطٍ مقدَّر، أي: فإن أردت معرفَة حقيقة التمتُّع أو الإفرادِ أو القِرانِ، فالتمتعُ … إلخ.

قال الأصحابُ: ويفرُغَ منها. وفي «المستوعب»: ويتحلَّل؛ لأنه لو أحَرم بالحجِّ قبلَ التحلُّل من العُمرة، لكان قارِنًا، واجتماعُ النسكين أي: القِران والتمتُّع مُمتَنِعٌ. صوالحي وإيضاح [٢].

(١) قوله: (ثمَّ بعدَ فراغِه منها يُحرِمُ بالحجِّ) في عامِه، من مكَّةَ، أو قُربِها، أو بعيدٍ منها، خلافًا لما يوهِمُه تقييدُ «الإقناع». بالقُرْبِ منها. وأن يحجَّ من ذلك العام، إذ لا يلزمُ من الإحرامِ بذلك العام أن يحجَّ مِنه، ولا يضُرُّ الفصلُ بينَهما. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (والإفرادُ: هو أن يُحرِمَ بالحجِّ) وصفةُ الإفرادِ: أن يُحرِمَ ابتداءً بالحجِّ، (ثمَّ بعد فراغِه منه يُحرِمُ) من الحلِّ (بالعُمرةِ).

(٣) قوله: (والقِرانُ: هو أن يُحرِمَ بالحجِّ .. إلخ) وحيثُ صارَ قارنًا، سقطَ عنه طوافُ العُمرة، والسعيُ لها، والتحلُّلُ، واندرجت أفعالُها في أفعالِ الحجِّ. قال في «الإقناع»: وعملُ القارِنِ كالمُفرِدِ في الإجزَاءِ، ويسقُطُ الترتيبُ للعمرةِ، ويصيرُ الترتيبُ للحجِّ، كما يتأخَّر الحِلاقُ إلى يومِ النَّحر، فوطؤُه


[١] في الأصل: «بائنًا»
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>