للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أحرَمَ وأطلَقَ: صحَّ، وصَرَفَهُ لِمَا شَاءَ (١). وما عَمِلَ (٢) قَبلُ (٣): فَلَغْوٌ (٤).

لَكِنِ السُّنَّةُ لِمَنْ أرَادَ نُسُكًا (٥): أن يُعَيِّنَهُ (٦). وأنْ يَشتَرِطَ (٧)، فَيَقُولَ (٨): «اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلانِيَّ (٩)، فَيَسِّرْهُ لِي، وتَقَبَّلْهُ مِنِّي،

(١) قوله: (ومن أحرَمَ وأطلَق، صحَّ، وصرَفَه لمَا شاء) أي: ومن أحرمَ وأطلقَ الإحرامَ، فلم يعيِّن نُسكًا، صحَّ إحرامُه، وله صرفُ الإحرَامِ لِمَا شاءَ من الأنسَاكِ، كما في الابتداء بالنية دون اللَّفظ. الوالد.

(٢) قوله: (وما عَمِل) من طوافٍ وغيرِه.

(٣) قوله: (قبلُ) صرفه لحجٍّ أو عُمرةٍ.

(٤) قوله: (فلغو) لا يُعتدُّ به.

(٥) قوله: (لكنَّ السُّنةَ لمن أرادَ نُسُكًا) مِنْ تمتُّعٍ، أو إفرادٍ، أو قِرَانٍ.

(٦) قوله: (أن يُعينَه) عندَ إحرامِه.

(٧) قوله: (وأن يشترِطَ) أي: ويُسنُّ أن يشتَرِطَ عند نيةِ الإحرام، فالاشتراطُ مُستحبٌّ. وأما كونُه بالقَولِ، فشرطٌ لصحَّته، على الصحيحِ من المذهَب. ح ف.

(٨) قوله: (فيقولَ اللَّهم .. إلخ) أي: إذا أرادَ الإحرامَ نوى بقلبهِ، قائلًا بلسَانِه: «اللَّهم .. إلخ» كما في «الإقناع» [١].

(٩) قوله: (إنِّي أُريدُ النُّسُكَ الفلانيَّ) أي: الحجَّ فقط، أو الحجَّ مع العُمرةَ، أو العمرة فقط. ابن نصر اللَّه.


[١] (١/ ٥٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>