(١) قوله: (ومن أحرَمَ وأطلَق، صحَّ، وصرَفَه لمَا شاء) أي: ومن أحرمَ وأطلقَ الإحرامَ، فلم يعيِّن نُسكًا، صحَّ إحرامُه، وله صرفُ الإحرَامِ لِمَا شاءَ من الأنسَاكِ، كما في الابتداء بالنية دون اللَّفظ. الوالد.
(٢) قوله: (وما عَمِل) من طوافٍ وغيرِه.
(٣) قوله: (قبلُ) صرفه لحجٍّ أو عُمرةٍ.
(٤) قوله: (فلغو) لا يُعتدُّ به.
(٥) قوله: (لكنَّ السُّنةَ لمن أرادَ نُسُكًا) مِنْ تمتُّعٍ، أو إفرادٍ، أو قِرَانٍ.
(٦) قوله: (أن يُعينَه) عندَ إحرامِه.
(٧) قوله: (وأن يشترِطَ) أي: ويُسنُّ أن يشتَرِطَ عند نيةِ الإحرام، فالاشتراطُ مُستحبٌّ. وأما كونُه بالقَولِ، فشرطٌ لصحَّته، على الصحيحِ من المذهَب. ح ف.
(٨) قوله: (فيقولَ اللَّهم .. إلخ) أي: إذا أرادَ الإحرامَ نوى بقلبهِ، قائلًا بلسَانِه:«اللَّهم .. إلخ» كما في «الإقناع»[١].
(٩) قوله: (إنِّي أُريدُ النُّسُكَ الفلانيَّ) أي: الحجَّ فقط، أو الحجَّ مع العُمرةَ، أو العمرة فقط. ابن نصر اللَّه.