للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ الإحرَامَ بَينَ: أن يَنوِيَ التَّمَتُّعَ (١)، وهُو أفضَلُ (٢). أو: يَنوِيَ الإفرادَ (٣). أو: القِرَانَ (٤).

فالتَّمتُّعُ: هُو أنْ يُحْرِمَ بالعُمرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ (٥)، ثُمَّ بَعدَ فَرَاغِهِ

إن كانَ مكلفًا. وغيرُ المكلَّف، يقضي بعدَ تكليفِه، وحجَّةُ الإسلامِ فَورًا من حيثُ أحرَمَ أوَّلًا إن كان قبل ميقاتٍ، وإلا فَمِنهُ. عثمان [١].

(١) قوله: (ويُخيَّر من يريدُ الإحرامَ بين) ثلاثةِ أشياء؛ ب (أن ينويَ التَّمتُّعَ) أي: التلذُّذَ والانتفاعَ. سُمِّي المُحرِمُ متمتعًا؛ لانتفاعِه بسقوط العَودِ إلى المِيقاتِ للحجِّ. وسُمِّي هذا متمتعًا؛ لتمتُّعِه بمحظوراتِ الإحرام بينَ النُّسكين. ح ف.

(٢) قوله: (وهو أفضَلُ) أي: التَّمتع أفضلُ عندَ الإمامِ أحمدَ؛ لأنه آخِرُ ما أَمر به [٢].

قال الإمام أحمد: لا أشكُّ أنَّه كان قارنًا، والمُتعةُ أحبُّ إليَّ. عثمان [٣].

(٣) قوله: (أو ينويَ الإفرادَ) لأنَّ فيه كمالَ أفعالِ النُّسُكين.

(٤) قوله: (أو القِرَانَ) أي: أو ينويَ القِرانَ؛ لأن النبيَّ حجَّ قارِنًا.

(٥) قوله: (فالتَّمتُّع: هو أن يُحرِمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ) أي: فصفةُ حجِّ التَّمتُّع، هو .. إلخ. «فالتمتع» مبتدأ. و «هو» مبتدأ ثان، و «يُحرِمَ» فعلٌ مضارع، وفاعلُه مستتر فيه جوازًا تقديرُه: المُحرِم، من ذكرٍ أو أُنثى.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٣٥٤)
[٢] أخرجه البخاري (١٠٨٥)، ومسلم (١٢٤٠) من حديث ابن عباس
[٣] «هداية الراغب» (٢/ ٣٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>