للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ: يَفسُدُ بالوَطءِ (١) في الفَرجِ، قَبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ (٢). ولا يبطُل، بَلْ يَلزَمُه: إتمَامُه (٣)، والقَضَاءُ (٤).

يصحُّ إحرامُه، لم يبطُل إلا بالردَّة، والعياذ باللَّه تعالى، دون ما ذُكر من الجنونِ وما عُطِفَ عليه.

(١) قوله: (لكنْ يفسُدُ بالوَطءِ) هذا استدراكٌ على قوله: «ولا ينعقد … إلخ» أي: يفسُدُ نُسكُ الواطئِ والموطوءةِ.

(٢) قوله: (في الفَرج) إذا كانَ (قبل التحلُّلِ الأوَّل) والتحلُّل الأَول يحصُلُ باثنين من ثلاثة؛ إما برمي وحُلقٍ أو طواف، وإما بحَلقٍ وطوافٍ، كما يأتى. ولو كانَ الوطءُ بعدَ الوقوفِ بعرفة، ولا فرقَ بين عامدٍ وناسٍ، وجاهلٍ وعالمٍ، ومُكرَه وغيره. ولا يفسُدُ نسكُهُما بعد التَّحلُّلِ الأول، لكن عليه شاة، والمُضيُّ للحلِّ؛ لفسادِ ما بقَي من إحرامه، كما في «الإقناع»، فيُحرِمُ منه لطوافِ الزيارة. عثمان [١].

(٣) قوله: (ولا يبطُل، بل يلزمُه إتمامُه) أي: الحجِّ. ولا يَخرجُ منه بالوطءِ، بل حُكمُه حكم الإحرامِ الصَّحيح، فيَفعلُ بعدَ إفساده، كما كان يُفعل قبلَه، من وقوفٍ وغيره، ويجتنبُ ما يجتنبه قبلَه من وطءٍ وغيره، ويفديِ لمحظورٍ فعلَه بعدَه. م ص [٢].

(٤) قوله: (والقضاء) أي: يجِبُ عليه القضاءُ؛ على من فسدَ نسكُه بالوطءِ، واطئًا كان أو موطوءًا، فرضًا كان الذي أفسدَه أو نفلًا. فورًا، أي: ثانَي عامِه


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٣٥٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>