للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ مَنزِلُهُ دُونَ المِيقَاتِ: فَمِيقَاتُهُ مَنزِلُهُ (١).

ولا يَنعَقِدُ الإحرَامُ: مَعَ وُجُودِ الجُنُونِ، أو الإغمَاءِ، أو السُّكْرِ (٢).

وإذا انعَقَدَ: لَم يَبطُلْ إلَّا بالرِّدَّةِ (٣).

ذاتُ عِرقٍ. وهذه المواقيتُ لأهلها، ولمن يمرُّ عليها من غير أهلها. صوالحي [١].

(١) قوله: (ومن منزِلُه دونَ الميقَاتِ، فميقَاتُه منزِلُه) كأهلِ عُسفَان ونحوه، وخُليص، فميقاتُه من منزله لحجٍّ وعمرة.

وهذه المواقيتُ جميعُها ثبتت بالنص؛ لحديث ابن عباس، قال: وقَّتَ رسولُ اللَّه لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجدٍ قَرنًا، ولأهل اليمن يلملَم، هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ، ممَّن يريدُ الحجَّ والعمرة. ومَنْ كان دونهنَّ، فمُهَلُّهُ مِنْ أهلِهِ، وكذلك أهلُ مكة يُهلُّون منها. متفق عليه [٢]. ومن كان له منزِلان، جاز أن يُحرِمَ من أقربِها إلى مكَّة، والأولى من البعيد. ومَنْ بمكَّةَ يُحرِمُ للحجِّ منها؛ من حيثُ شاء. ونصُّ الإمام: من المسجِد. وفي «الإفصاح» و «المبهج»: مِنْ تحتِ الميزَابِ. ويصِحُّ من الحِلِّ، ولا دمَ عليه. صوالحي باختصار [٣].

(٢) قوله: (ولا ينعقِدُ الإحرامُ معَ وجودِ الجُنونِ .. إلخ) لعدمِ صحَّةِ القَصد إذن.

(٣) قوله: (وإذا انعقَدَ لم يبطُل إلا بالردَّة) أي: وإذا كان الإحرامُ انعقدَ ممَّن


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٥)
[٢] أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١/ ١١)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>