للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَاءٌ اشتَدَّ حَرُّهُ أو بَرْدُهُ (١). أو سُخِّنَ بنَجاسَةٍ (٢)، أو سُخِّنَ بمَغصُوبٍ (٣).

وظاهره: يكره استعمال مائِها في أكلٍ وشرب وطهارة، وغير ذلك. م ص [١]

لعلَّ الماء الذي يُسمَّد بنجس؛ بأن تكون بركة بجنبها من داخلها نجاسة، والماءُ الطهورُ الكثيرُ ملاصقٌ له. قال م ص على «المنتهى» [٢] في قسم الماء الطاهر: وإن تغيَّر بعضُ الماءِ دون بعض، فلكلٍّ حكمُه، ومتى زال تغيُّرُه عادت طهوريتُه. انتهى.

(١) قوله: (وماءٌ اشتدَّ حرُّه أو بردُه) لأذاه ومنعه كمال الطهارة.

(٢) قوله: (أو سُخِّن بنجاسةٍ) ما لم يتحقق وصول دخان النجاسة إلى الماء، وكان قليلًا، فإنه ينجس به؛ لأن الاستحالة لا تطهِّر على المذهب. وكره إيقادُ النجاسة في تسخين ماءٍ وغيرِه، ويستثنى من كراهة المسخن بنجسٍ الحَمَّامُ. قال في «المبدع» [٣]: لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقودةَ بالطاهِر والنَّجِسِ. انتهى.

(٣) قوله: (أو سخِّن بمغصُوبٍ) أي: بشيء مغصوب ونحوه، وكذا ماءُ بئرٍ في موضعِ غصبٍ، أو حفرُها، أو أجرتُه غصبٌ، فيكره الماء؛ لأنه أثرُ محرَّمٍ. م ص [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٦، ٢٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٠)
[٣] (١/ ٣٩)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>