للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتزيدُ الأُنثى (١) شَرطًا سادسًا، وهُو: أن تَجِدَ لَها زَوجًا (٢)، أو مَحْرَمًا (٣) مُكَلَّفًا (٤)،

فعن فرضِه، ولو لم ينوِه؛ لأن الحجَّ يُعفَى فيه عن التَّعيين ابتداءً؛ لانعقادِه مُبهمًا، ثم يُعيَّن. ويصح أن يستنيبَ قادرٌ على الحجِّ، وغيرُ قادرٍ، في نفلِ حجٍّ، وفي بعضِه.

والنائبُ أمينٌ فيما أُعطِيَهُ ليحجَّ منه أو يعتمِر. ويضمنُ النائبُ ما زادَ على نفقَةِ المعروف، أو طريقٍ أقربَ بلا ضرر، ويجبُ عليه ردُّ ما فَضُلَ بعدَ نفقةِ ذهابه ورجوعه، ونفقة خادم إن لم يخدِم نفسَه مثلُه. ويرجِعُ نائبٌ بما استدانه لعذر، أو بما أنفقَه من مالِه بنيَّة رجوعِه. وما لزِمَ نائبًا بجنايتِه، كفعلِ محذورٍ، فَمِنْ مالِه، وكذا نفقةُ نسُكٍ فسَدَ وقضائِه، ويلزمُ النائبَ ردُّ ما أخذَه؛ لأن النُّسك حيثُ فسَدَ، لم يقع عن مستنيبه؛ لجنايته وتفرِيطه. صوالحي [١].

(١) قوله: (وتزيدُ الأُنثى) في وجوبِ الحجِّ والعمرة عليها.

(٢) قوله: (وهو أن تجِدَ لها زوجًا) وسمِّي الزوجُ محرمًا مع حِلِّها له؛ لحُصولِ المقصُودِ من صيانتِها وحفظِها به، مع إباحةِ الخلوة بها. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (أو محرَمًا) ذكرًا، لا خُنثى، مُسلِمًا.

(٤) قوله: (مكلَّفًا) فلا محرميَّةَ لصغير ومجنون؛ لعدَم حصول المقصُود. ولو عبدًا. تحرم عليه أبدًا بسببٍ مُباح؛ من رضاعٍ أو مُصاهرة. أو بنسبٍ كأخ


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٣ - ٣٤)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>