للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجَبَ أنْ يُدفَعَ مِنْ تَرِكَتِهِ (١) لِمَنْ يَحُجُّ ويَعتَمِرُ عَنهُ.

ولا يَصِحُّ مِمَّنْ لم يَحُجَّ عن نَفسِهِ: حَجٌّ عَنْ غَيرِهِ (٢).

ومن لزِمه حجٌّ أو عمرة بأصل الشَّرع، أو بإيجابٍ على نفسه، فماتَ قبل الفعل- فالفاء في قوله: «فلو مات» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصَحت عن شرطٍ مُقدَّرٍ، وهو: ومن لزِمه حَجٌّ … إلخ- فرَّط بتأخيرِه لغيرِ عُذر، أو أخَّره لمرضٍ يُرجَى برؤه، أو لحبسٍ أو أسرٍ، ونحوِه. أو قبلَ أن يستنيبَ لعجزٍ، وخلَّف مالًا. صوالحي بإيضاح [١].

(١) قوله: (وجَبَ أن يُدفَعَ من تركَته) مالًا بقدرِ الكفاية من رأس المال، أوصَى به أو لا. ويحجُّ النَّائِبُ من حيثُ وجَبَا على الميِّت؛ لأن القضاءَ يحكِي الأداءَ. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (ولا يصِحُّ ممَّن لم يحُجَّ عن نفسِه، حجٌّ عن غيرِه) فرضًا كان، أو نذرًا، أو نافلة، حيًّا كان المحجوجُ عنه، أو ميتًا. فإن فعلَ، انصرفَ الحجُّ عن نفسه؛ عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس: أن النبي سمِعَ رجلًا يقول: لبيكَ عن شُبُرمة. قال: «حججتَ عن نفسِك؟». قال: لا. قال: «حُجَّ عن نفسِك، ثم حُجَّ عن شُبرمة». رواه أحمد [٢].

وقوله: «حُجَّ عن نفسك». أي: استدِمه عن نفسِك.

وكذا يقعُ عن حجَّة الإسلام: من أحرمَ بحجِّ نذرٍ، أو نَفلٍ. ويصِحُّ أن يحُجَّ عن ميِّتٍ واحدٌ في فرضِه، وآخرُ في نذرِه في عامٍ واحد. وأيُّهما أحرَم أولًا،


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣١)
[٢] لم أجده عند أحمد، وقد أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وانظر «الإرواء» (٩٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>