للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَقدِرُ على أُجرَتِهِ (١)، وعلَى الزَّادِ والراحِلَةِ لَهَا ولَهُ (٢). فإن حجَّت بِلا مَحَرمٍ: حَرُمَ، وأَجزَأَ (٣).

لها، وأمِّه، وابنته، وخالته، وعمَّته، لا أنه عبدٌ لها؛ لأنها لا تحرُم عليه أبدًا. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (وتقدِرُ على أُجرَتهِ) أي: وأن تقدِرَ الأُنثى على أُجرة المَحَرمِ.

(٢) قوله: (وعلى الزَّاد والراحِلَة لهَا ولَهُ)، أي: وأن تقدِرَ على مِلك الزادِ والراحلَة بآلتهما، للأُنثى وللمَحَرم. ولا يلزمُه مع بذلِها ذلكَ سفرٌ معها. ونفقةُ المَحرَمِ عليها، ولو كان زوجَها، فيُعايا بها، فيقال: أيُّ شخصٍ تجِبُ نفقتُه على زوجتِه؟. ح ف.

(٣) قوله: (فإن حجَّت بلا مَحرَمٍ حَرُمَ وأجزأَ) أي: فإن حجَّت امرأةٌ بلا مَحرَم، حَرُمَ سفرُها، وأجزأها حجُّها عن حَجَّة الإسلام. ولا فرقَ بين الشابَّة والعَجوز، وقصيرِ السَّفر وطويلِه، ولا بينَ حجِّ الفرض والتطوع. ومن أيسَت من المَحرم، استنابت مَنْ يفعلُ عنها، ككبيرٍ عاجزٍ. صوالحي باختصار [٢].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٥)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>