للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُجزِئُه ذلِكَ (١) ما لَم يَزُلِ العُذْرُ قبلَ إحرَامِ نائِبِهِ (٢).

فلَو ماتَ قَبلَ أن يَستَنِيبَ (٣):

بَلده؛ بأن يكون بينه وبينه دونَ مسافةِ قَصرٍ؛ لأنه في حكم الحَضَر، ولا يُجزئ، ولا يصحُّ مما فوقَها. فالجار والمجرور متعلق بقوله: «لزمه أن يقيم نائبًا». عثمان [١].

(١) قوله: (ويُجزِئُه ذلِكَ) أي: الحجُّ والعمرةُ عن المَنوبِ عنه.

(٢) قوله: (ما لم يَزُل العُذرُ قبلَ إحرامِ نائبِه) هذا ما لم يحصُل زوالُ العذر قبلَ إحرام نائبه، يعني: فإن عُوفي قبلَ إحرام نائبه، فلا يُجزئه؛ لقدرتِه على المُبدَلِ قبلَ الشُّروعِ في البَدَلِ [٢].

قال ابن نصر اللَّه: لكن إذا لم يعلَم النائبُ حتَّى أحرَم فهل يقعُ حجُّه عن نفسه، أو عن مُستنيبه؟ وهل نفقتُه على مستنيبه أو في مالِه؟ وهل ثوابُ حجِّه لنفسِه، أو لمن استنابه؟ لم أجد من تكلَّم على ذلك، ويتوجَّه وقوعُه عن مُستنيبِه، ولزومُ نفقته أيضًا، وثوابُه له أيضًا، واللَّه أعلم؛ لأنه إن فاتَ أجزأ ذلك عنه، ولم يفُت وقوعُها عنهُ نفلًا. ا. هـ.

وعليه فيعايا بها، فيقالُ: شخصٌ صحَّ نفلُ حجِّه قبلَ فرضه؟. عثمان [٣].

(٣) قوله: (فلو ماتَ قبلَ أن يستنيبَ) ومن يُرجَى برؤه، لا يستنيبُ؛ فإن فَعلَ، لم يجزئْهُ. ويسقُطُ الحجُّ والعمرةُ عمَّن لم يجد نائبًا.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٣٣٨)
[٢] في الأصل: «لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل» والتصويب من (ج)، «مسلك الراغب» ٢/ ٣١)
[٣] «حاشية المنتهى» (٢/ ٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>