للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهِي: مِلكُ زَادٍ (١)، ورَاحِلَةٍ تَصلُحُ لِمِثلِهِ (٢). أو: مِلكُ ما يَقدِرُ بهِ (٣)

(١) قوله: (وهيَ): أي: الاستطاعة (مِلكُ زادٍ) يحتاجُه في سفَره ذهابًا وإيابًا من مأكولٍ ومشروب وكِسْوة. وينبغي أن يُكثر من الزَّاد والنفقة عندَ إمكانِه؛ ليُؤثِرَ مُحتاجًا ورَفيقًا، وأن تطيبَ نفسُه بما ينفقُه، ويُستحبُ أن لا يشاركَ غيرَه في الزاد وأمثالِه، واجتماعُ الرِّفاقِ كلَّ يومٍ على طعامِ أحدِهم على المُناوبةِ أليقُ بالورَعِ من المشاركة. «إقناع» [١].

(٢) قوله: (وراحلَةٍ تصلُحُ لمثلِه) أي: ومِلكُ راحلةٍ بشراءٍ أو كِراءٍ؛ لركوبه بآلتها، تصلح الراحلةُ لمثلِه عادةً. فإن كان ممَّن يكفيه الرَّحْلُ والقَتَبُ، ولا يخشَى السُّقوطَ، اكتفَى بذلك، وإن كان ممَّن لم تجرِ عادتُه بذلك، أو يخشَى السُّقوطَ، اعتُبِرَ وجودُ مَحْمِلٍ صالحٍ له، وما أشبهه، مما لا يُخشى سقوطُه عنه، ولا مشقته فيه.

وتعتبر الراحِلةُ في مسافةِ قصرٍ عن مكَّةَ، ولا تعتبرُ فيما دونَ المسافة، من مَكيٍّ وغيرِه؛ للقدرة على المَشي فيها غالبًا، إلا لعاجزٍ عن مشيٍ، ولا يلزمه حبوًا ولو أمكنه. وأما الزاد فيُعتَبرُ، قَرُبَت المسافةُ أو بعُدت؛ مع الحاجةِ إليه. وعُلِمَ منه: أنه إذا لم يملِك زادًا ولا راحلِةً، لم يلزمه الحج، لكن يُستحب لمن أمكنه المشيُ، والكسبُ بالصنعة، ويُكره لمن حِرفتُه المسألة.

والراحِلَةُ: الناقةُ التي تصلُح للرَّحيل. ويقالُ لكلِّ ما يُركبُ من الإبل، ذكَرًا كان أو أُثنى. حكاهُما الجوهريُّ. والثاني مرادُ الفُقهاء. ح ف وزيادة.

(٣) قوله: (أو مِلكُ ما يقدِرُ بهِ) من نقدٍ أو عَرْضٍ.


[١] «الإقناع» (١/ ٥٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>