للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلِكَ: تُجزِئُ العُمرَةُ إنْ بَلَغَ أو عَتَقَ قَبْلَ طَوَافِها (١).

الخَامِسُ: الاستِطاعَةُ (٢).

والعِتق وقبلَ البلوغ، وقُلنا: السعيُ رُكنٌ وهو المذهب لم يجزئه، أي: الحجُّ عن حجة الإسلام؛ لوقوع الركن في غير وقت الوجوب، أشبهَ ما لو كبَّر للإحرام ثم بلغ، فعلَى هذا لا يُجزئه، ولو أعاد السَّعي بعد البلوغ والعتق؛ لأنه لا يُشرع مجاوزةُ عدده، ولا تكراره، وخالفَ الوقوفَ من حيث إنه إذا بلغ أو عتَقَ بعدَه وأعاده في وقته يجزئه؛ إذ هو مشروعٌ، أي: استدامته مشروعة، ولا قدر له محدود. م ص [١].

(١) قوله: (وكذلك تُجزِئُ العمرةُ إن بلَغَ أو عتَقَ قبلَ طوافِها) أي: كما يُجزئُ الحجُّ تُجزئُ العمرةُ الصغيرَ والعبدَ عن عُمرة الإسلام إنْ بلغَ الصغيرُ، أو عتَقَ العبدُ، قبلَ أن يكونا طافا طوَاف العُمرة، فإن كانا طافا طوافَ العُمرة، فلا تُجزئُهما، ويلزمُهما عمرةُ الإسلامِ مع الإمكان.

وعُلِمَ مما سَبقَ: أنه لو بلَغ أو عَتَقَ بعدَ دَفعٍ مِنْ عَرفةَ ولم يَعُدْ، أو عادَ بعدَ الوقتِ، لم تجزئه حجَّته. أو بلغَ أو عتقَ في أثناء طوافِ عمرةٍ، لم تجزئْه. م ص [٢].

(٢) قوله: (الخامِسُ: الاستطاعَةُ) أي: الخامسُ لوجوبِ الحجِّ والعمرة: الاستطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]. والأخبار. انتهى صوالحي [٣].


[١] «كشاف القناع» (٦/ ٢٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤١٤)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>