(٢) قوله: (بشرطِ كونِه فاضِلًا عمَّا يحتاجُه من كُتُب) أي: بشرطِ أن يكونَ الزادُ والراحِلةُ بآلتِهما فاضلًا عمَّا يحتاجُه من كُتبِ عِلمٍ، فإن استغنَى بأحدِ نُسختين، باعَ الأخرى. صوالحي [١].
(٣) قوله: (ومسكَنٍ وخادِمٍ) أي: ومِن مَسكنٍ لمثلِه، ومن خادِم لنفسِه، ولباسِ مثلِه، وغطاءٍ، ووطاءٍ. ولا يصيرُ مستطيعًا ببذلِ غيرِه له، ولو أباه أو ابنه؛ للمِنَّة. وبعدَ قضاءِ دينِه الحَالِّ والمؤجل. انتهى. الوالد.
(٤) قوله: (على الدَّوام) من النَّفقات الشرعيَّة، حتَّى بعدَ رجوعه، من عقارٍ، أو بِضاعَةٍ، أو صناعة، كعطاءٍ من ديوانٍ، وإلَّا فلا يلزمه؛ لتضرُّره بإنفاقِ ما في يدِه إذَنْ. الوالد.
(٥) قوله: (فمن كَمُلَت له هذه الشُّروطُ) الخمسةُ (لزِمَه السَّعيُ) إلى الحجِّ (فَورًا) فيأثم إنْ أخَّره بلا عُذر. انتهى. الوالد.
(٦) قوله: (إن كان في الطَّريق) الذي يحجُّ منه بَرًّا أو بَحرًا (أَمنٌ) أي: يُعتبر أَمنُ الطريق بلا خَفَارةٍ، يوجدُ فيها الماءُ والعلَفُ على المعتاد، وسعةُ وقتٍ يُمكِن