للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ (١).

وسُنَّ: صَومُ المُحَرَّمِ (٢).

وسُنَّ صومُ يومِ الخميس ويومِ الاثنين؛ لأنه كان يصومُهما، فسُئل عن ذلك، فقال: «إنَّ أعمالَ الناس تُعرضُ يوم الاثنين ويوم الخميس». رواه أبو داود عن أسامة بن زيد [١]، وفي لفظ: «وأُحِبُّ أن يُعرض عملي وأنا صائم» [٢]. صوالحي [٣].

(١) قوله: (وسِتَّةٍ من شوَّال) عطفٌ على «الخميس»، أي: وسُنَّ صومُ سِتَّةِ أيامٍ من شوال. والأَولى تتابعُها عَقِبَ العيد؛ لحديث أبي أيوب مرفوعًا: «من صام رمضان، وأتبعَه ستًّا من شوال، فكأنما صامَ الدَّهر». رواه أبو داود [٤]. لأن الحسنةَ بعشرِ أمثالِها، فرمضانُ بعشَرَة أشهُر، والسِّتَّةُ أيام بشهرين، فهو صوم الدَّهر جميعِه.

ولا تحصُل الفضيلَةُ بصيام السِّتة أيامٍ من غيرِ شوال؛ لظاهرِ الأخبار. وظاهره: أنه لا يُستحبُّ صيامُها إلا لمن صامَ رمضان. قاله الإمام أحمد والأصحاب. م ص [٥].

(٢) قوله: (وسُنَّ صومُ المحرَّمِ) أي: وسُنَّ صومُ شهرِ اللَّه المحرَّم؛ لحديث: «أفضلُ الصلاة بعدَ المكتوبةِ جوفُ الليلِ، وأفضلُ الصيامِ بعدَ رمضان


[١] أخرجه أبو داود (٢٤٣٦). وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٤٨)
[٢] أخرجه الترمذي (٧٤٧) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٤٩)
[٣] «(مسلك الراغب» (٦٠٦)
[٤] أخرجه أبو داود (٢٤٣٣). وهو عند مسلم (١١٦٤)
[٥] «كشاف القناع» (٥/ ٣١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>