للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حالَةٍ يَلزَمُهُ فيها الإمسَاكُ (١)، مُكرَهًا (٢) كانَ أو ناسِيًا (٣):

(١) قوله: (في حالةٍ يلزمُه فيها الإمسَاكُ) «في حالة»: جار ومجرور خبر كان المحذوفة مع اسمها، أي: إذا كان الجماعُ في حالةٍ يلزمُه فيها الإمساكُ، كما لو كان مسافرًا فقدِمَ، أو مريضًا فبَرِئَ، وكانا مُفطرين، أو رأى الهلالَ ليلتَه ورُدَّت شهادتُه، أو ثبتت رؤيةُ الهلال نَهارًا، حتَّى ولو كان جِماعُه قبلَ الثُّبوت، كما بحثه م ص [١].

(٢) قوله: (مكرَهًا كان .. إلخ) تعميمٌ لقوله: «جامع … إلخ»؛ لأن الإكراه على الوطءِ لا يُمكِن؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشِرَ ذكرُه، ولا ينتشرُ إلا عن شَهوةٍ ورغبةٍ، فكان كغيرِ المُكرَه؛ لأن الصوم عبادةٌ يفسدُها الجماع، فاستوى في ذلك حالةُ الإكراه والاختيار، كالحجِّ. ولا يصِحُّ قياسُ الجِماعِ على غيرِه في عدَمِ الإفساد بالإكراه؛ لتأكُّده لإيجابِ الكفارة، وإفسادِه للحجِّ من بين سائرِ محظوراتِه، وإيجابِ الحدِّ به إذا كان زنَى. وقال الشافعي: لا كفَّارة عليه. وعلى المذهب: لا يرجِعُ بالكفارة على مُكِرهِهِ. وقيل: يرجِعُ. صوَّبه في «الإنصاف». ح ف.

(٣) قوله: (أو ناسيًا) للصوم، أو جاهلًا للتحريم والكفارة والقضاء؛ لأنَّ إفسادَ الصومِ والكفَّارة حُكمَان يتعلَّقان بالجِماع، لا تسقِطُهما الشُّبهةُ، فاستوى فيهما العمدُ والسهوُ كسائرِ أحكامِه. قال في «الإنصاف»: وهو من المفردات. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قضاءَ ولا كفارةَ عليه. وقال مالك: عليه القضاءُ دونَ الكفارة. وكذا تجبُ عندَنا على الجاهِل والنائم؛


[١] انظر «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>