للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ليس بأجنبي، لكن يُكره له فِعلُ ذلك؛ خروجًا من خلاف من قال يُفطِر به. ولا يُفطِر ببلعِه مجموعًا؛ لأنه إذا لم يجمعه وابتلَعه قَصدًا، لا يُفطر إجماعًا، فكذا إذا جمعه. م ص [١].


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>