للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ: التَّمييزُ (١). فَيَجِبُ على وَلِيِّ المُمَيِّزِ المُطِيقِ للصَّومِ (٢): أَمرُهُ بِهِ (٣)، وضَربُهُ علَيهِ لِيَعتَادَهُ (٤).

الخَامِسُ: العَقْلُ (٥). لكِنْ: لو نَوَى لَيلًا ثُمَّ جُنَّ، أُو أُغمِيَ علَيهِ جَمِيعَ النَّهارِ (٦)، وأفَاقَ مِنهُ قَلِيلًا: صَحَّ (٧).

(١) قوله: (الرابع) من الشروط: (التمييزُ) فيصح منه، ولا يجِبُ عليه.

(٢) قوله: (فيجب على وليِّ المميِّز) من ذكرٍ أو أُنثى (المطيقِ للصَّومِ) أي: يقدِرُ عليه.

(٣) قوله: (أمرُه به) أي: بالصَّوم.

(٤) قوله: (وضربُه عليهِ .. إلخ) أي: على الصَّوم إن امتَنعَ؛ لأجلِ أن يعتادَه. فقوله: (ليعتادَه) مفعول لأجله. أي: الصوم كالصلاة، إلا أن [١] الصومَ أشقُّ، فاعُتبرت له الطاقةُ؛ لأنَّه يُطيقُ الصلاةَ من لا يطيقُ الصِّيام. وقال المجد: لا يؤخذُ به، ويُضرَب عليه فيما دونَ العَشرِ، كالصَّلاة. م ص [٢].

(٥) قوله: (الخامِسُ: العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.

(٦) قوله: (لكنْ لو نَوى ليلًا ثمَّ جُنَّ، أو أُغمِيَ عليه جميعَ النَّهار) بأن لم يُفِق جُزءًا منه، لم يصحَّ صومُه؛ لأن الصوم الشرعي الإمساكُ مع النية، فلا يضافُ للمجنون، ولا للمغمى عليه. عثمان [٣].

(٧) قوله: (وأفاقَ منه قليلًا، صَحَّ) أي: والنيةُ وحدَها لا تُجزئُ. فإن أفاقَ المجنونُ، أو المُغمَى عليه جُزءًا من النَّهار؛ من أيِّ وقت، سواءٌ كان من أوَّل


[١] في الأصل: «لأن»
[٢] «كشاف القناع» (٥/ ٢١٩)
[٣] «هداية الراغب» (٢/ ٣١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>