للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مَرَضٍ لا يُرجَى زَوَالُه: أَفطَرَ (١)، وأطعَمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسكِينًا (٢)؛ مُدَّ بُرٍّ، أو نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيرِهِ (٣).

وشَرْطُ صِحَّتِهِ (٤) سِتَّةٌ: الإسلامُ (٥). وانقِطَاعُ دَمِ الحَيْضِ، والنِّفَاسِ (٦).

(١) قوله: (أو مَرضٍ لا يرُجَى زوالُه، أفطَر) أي: أو عَجَزَ عنه لمرضٍ لا يُرجَى زوالُه، أفطَرَ إجماعًا. فهو جوابُ الشرط.

(٢) قوله: (وأطعمَ عن كلِّ يومٍ مِسكينًا) أي: وأطعمَ عن كلِّ يومٍ أفطَره مِسكينًا؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]. ليست بمنسوخة، هيَ للكبيرِ الذي لا يستطيعُ الصَّوم. رواه البخاري [١]. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (مُدَّ بُرٍّ أو نِصْفَ صاعٍ من غَيرِه) بيانٌ لما يُجزئُ في الإطعام، وهو ما يُجزئُ في كفَّارةٍ. لكن إن كان الكبيرُ والمريضُ الذي لا يُرجَى برؤه، مسافرًا، فلا فِديةَ؛ لفطِره بُعذرٍ مُعتادٍ، ولا قضاءَ؛ لعجزِه عنه. فيُلغَزُ بها، ويقال: ما تقولُ في رجل أفطَرَ شهرَ رمضَان، ولا قَضاءَ عليه، ولا فِدية. الوالد بإيضاح.

(٤) قوله: (وشرطُ صِحَّته) أي: صِحَّةِ الصَّومِ.

(٥) قوله: (سِتَّة) أشياءَ: أحدُها: (الإسلامُ) فلا يصِحُّ الصَّومُ من كافرٍ.

(٦) قوله: (وانقطاعُ دمِ الحَيضِ والنِّفاسِ) والثاني من شرط صحَّةِ الصَّوم: انقطاعُ دَمِ الحيضِ. والثالث من الشروط: انقطاعُ دَمِ النِّفاس.


[١] أخرجه البخاري (٤٥٠٥)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>