للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أُنثَى (١). وتَثبُتُ: بَقِيَّةُ الأحكَامِ تَبَعًا (٢). ولا يُقبَلُ في بَقِيَّةِ الشُّهُورِ: إلَّا رَجُلانِ عَدْلانِ (٣).

(١) قوله: (ولو عبدًا أو أنثى) أي: ولو كان المُخبِرُ عبدًا أو أُنثى؛ لأنه دخولٌ في عِبادَةٍ كالرِّوايةِ. ولا يَختَصُّ ثبوتُه بحاكِم، فيلزمُ الصَّومُ من سَمِعَ عدلًا يُخبِرُ برؤيةِ هلالِه، ولو ردَّه الحاكِم؛ لجوازِ أن يكونَ لعدَم عِلمه بحالِ المُخبِرِ. وقد يجهلُ الحاكمُ من يعلمُ غيرُه عدالتَه. م ص [١].

(٢) قوله: (وتثبُتُ بقيَّةُ الأحكَامِ) أي: وتثبتُ بثُبوتِ شهرِ رمضانَ بخبرِ الواحدِ بقيَّةُ الأحكامِ (تَبعًا) كوقوع الطَّلاق، والعِتقِ، وحُلولِ الأجَل، ونحوِ ذلك. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (ولا يُقبَلُ في بقيَّة الشُّهورِ إلا رجُلانِ عدلَان) أي: وتثبتُ رؤيةُ هلالِه بخبرِ مسلِم … إلخ، بخلافِ بقيَّةِ الشُّهور، فلا يُقبل فيها إلا رجُلانِ عدلان بلفظ الشَّهادة. والفرقُ: الاحتياطُ للعبادَةِ.

فإن صامُوا بشهادةِ واحدٍ ثلاثينَ يومًا ولم يروه، لا يفطرون، فيُتِمُّونَ رمضانَ، ثمَّ يُفطِرونَ. صوالحي باختصار [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٤٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٧٧)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>