للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعُ: المُؤَلَّفُ (١). وهُو: السيِّدُ المُطَاعُ في عَشِيرَتِه، مِمَّنْ يُرجَى إسلامُهُ، أو يُخشَى شَرُّه (٢)، أو يُرجَى بعَطِيَّتِه قُوَّةُ إيمَانِه (٣)، أو جِبَايَتُها مِمَّنْ لا يُعطيِها (٤).

ويُصدَّق عاملٌ في دفعٍ لفقير ونحوه. ويُصدَّق فقيرٌ في عدَم الدَّفع إليه. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: وظاهرُه: بلا يمين. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (الرابع: المؤلَّفُ) بمعنى: أنه مؤلِّفٌ في نفسِه، ويؤلِّف غيرَه. فسُمِّي مؤلَّفًا باعتبار كونِ التأليف واقعٌ عليه.

(٢) قوله: (أو يُخشَى شَرُّه) ولو مُسلِمًا، كما في «الإقناع». وظاهرُه: ولو امرأة، كِبلْقِيسَ، والقعورةِ، وملكةِ فارس. وفي «الإقناع»: ولا يحل للمؤلَّف المُسلِم ما يأخذُه إن أُعطي ليكُفَّ شرَّه، كالهديَّة للعامِل، وإلا حلَّ. عثمان.

(٣) قوله: (أو يُرجى بعطيَّتِه قوَّةُ إيمانِه [٢]) لقول ابنِ عباس. أو يُرجَى بعطيَّته إسلامُ نظيرِه لإعطاء أبي بكرٍ ذلِكَ. صوالحي [٣].

(٤) قوله: (أو جِبايتُها ممَّن لا يُعطيِها) أي: أو من أجل جبايةِ الزكاة ممَّن لا يُعطيها إلا بالتخويف، أو التَّهديد، أو لأجل دفعِ ضررٍ عن المُسلمين. ويُعطى بقدرِ ما يحصُل به التأليف. صوالحي [٤].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٦ - ٥٥٧)
[٢] في الأصل: «قوة إيمانه أو إسلام نظيره»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٧)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>