للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَاسِمٍ (١).

(١) قوله: (وقاسِمٍ) للزكاة بينَ مستحقِّيها، ومن يُحتاجُ إليه فيها؛ لدخولهم في قوله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾ [التّوبَة: ٦٠]. كجَامعِ المواشي، وعدَّادِها، وكيَّال، ووزَّان، وسَاع، وراع، وجمَّال، وحمَّال، غيرُ قاضٍ، ووالٍ.

ويُشتَرط كونُ العامل مُسلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ [آل عِمرَان: ١١٨]. ولأنها ولاية ولو كان العاملُ قِنًّا، أو غنيًا أمينًا، مكلفًا، كافيًا، أي: قادرًا على العمل، من غيرِ بَني هاشم، وكذا موالِيهم؛ لأن النبي أبى أن يبعثَ على الصَّدقة الفضلَ بن العباس، وعبدَ المطلب بنَ ربيعةَ بن الحارث، وقال: «إنَّما هذه أوساخُ النَّاس، وإنها لا تَحِلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمد». رواه الإمام أحمد [١].

واشتراطُ ذكوريَّته أولى. قاله في «الإقناع» [٢]. وكذا لابدَّ من عِلمِه بأحكَامِ الزَّكاة إن كان ممَّن يفوَّضُ إليه عمومُ الأمر، بخِلاف ما إذا عيَّن له الإمامُ ما يأخذُه. قاله القاضي. نقله عنه في «الإقناع» [٣]

ويُعطَى العاملُ قدرَ أُجرَتِه منها، كما يأتي في المَتن، ما لم تتلَف بيد العامِل بلا تفرِيطٍ، فتكون أجرته من بيت المال، وإن عَمِلَ عليها إمامٌ أو نائبه، لم يأخذ منها شيئًا؛ لأن رَزقَه على بيت المال.

ويُصدَّقُ ربُّ المال في دفعها للعامِلِ بلا يمين، ويُحلَّفُ عاملٌ ويَبرأ.


[١] أخرجه أحمد (٢٩/ ٥٩) (١٧٥١٨) من حديث عبد المطلب بن ربيعة. وهو عند مسلم (١٠٧٢/ ١٦٨). وانظر «الإرواء» (٨٧٩)
[٢] (١/ ٤٦٩)
[٣] (١/ ٤٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>