للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَامِسُ: المُكاتَبُ (١).

السَّادِسُ: الغَارِمُ (٢).

(١) قوله: (الخامسُ: المُكاتَبُ) وهو الذي في قوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾ [التوبة: ٦٠]. ولو قبلَ حلولِ مالِ الكِتابة، ولو مع القُوة والكَسب.

قال في «الإقناع»: ولو تلفت في يدهِ أجزأت، كالغارم، وابن السبيل.

ويُجزئُ من عليه زكاةٌ أن يشتري بالزكاة رقبةً، لا تَعِتقُ برَحِمٍ وتعليقٍ، ويُعتِقُها؛ لعموم الآية. ويُجزئُ السيَّدَ دفعُ زكاته لمكاتبه، نصًّا. لأنه معه كالأجنبي. وقيَّد في «الوجيز»، وغيرِه: بأن لا يكون حيلةً. ويجوز أن يفدي بالزكاة أسيرًا مُسلمًا، نصًّا. ولا يُجزئُ إن عَتَقَ قنًا عندَه عن الزكاة أو مكاتَبَهُ. صوالحي وزيادة [١].

(٢) قوله: (السادِسُ: الغارِمُ .. إلخ) وهو ضربان:

الأول: من تديَّن لأجل الإصلاحِ بينَ النَّاس من أهل القُرى أو القبائِل، ولو من أهل الذمَّة، سواءٌ كان التشاجر في دماءٍ أو أموالٍ؛ خيفَ منه التي يحدُث بسببِها الشحناءُ والعداوةُ، ويُخافُ من ذلك الفتنُ، وذهابُ النفوس والأموالِ، فيتوسَّطَ الرَّجلُ بينَهما؛ لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم﴾ [الأنفَال: ١]. والبينُ: الوصلُ. وكذا من تديَّن ديةً بسببِ إتلافِ نفسٍ، أو مالًا بسبب إتلافِ مالٍ أو نهبٍ؛ لتسكينِ الفِتنةِ، ولو كان غنيًا، ما لم يكن دفعَها من مالِه، فليسَ له الأخذُ منها. وكذا من ضَمِنَ غيرَه، وأعسرَ كلٌّ منهما. صوالحي باختصار [٢].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٨)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>