للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّاني: المِسكِينُ. وهُو: مَنْ يجِدُ نِصفَها (١)، أو أَكثَرَهَا (٢).

الثَّالِثُ: العامِلُ علَيها (٣). كجَابٍ (٤)، وحَافِظٍ، وكَاتِبٍ (٥)،

(١) قوله: (وهو مَنْ يَجِدُ نِصفَها) أي: نصفَ الكفاية.

(٢) قوله: (أو أكثرَها) أي: أو يجدُ أكثرَ مِنْ نِصفِها؛ من كَسبٍ أو غَيرِه.

ومن ملَكَ نصابًا فأكثرَ، وكان لا يقومُ بكفايتِه وكفايةِ عيالهِ، فليس بغنيٍّ، فيأخذ تمامَ كفايته من الزكاة. قال الإمام أحمد: لو كان له ضَيَعةٌ أو عقارٌ يستغلُّها عشرة آلاف فأكثر لا يكفيه [١]، يأخذ من الزكاة.

فيُعطَيانِ تمامَ كفايتِهما مع عائلتِهما سنةً كاملة.

وإن تفرَّغ لطلَبِ العِلم الشرعيِّ مَنْ له قُدرةٌ على الكَسبِ، وتعذَّر الجمعُ بينهما، أُعطي من الزكاة، لا إن تفرَّغ للعبادة؛ لأن نفعَها مقصورٌ عليه، بخلافِ العلم؛ لأن نفعَه عامٌ، لأن الغِنَى في باب الزكاة نوعان: نوعٌ يوجبُها، ونوعٌ يمنعُها. والغِنَى هنا ما تحصلُ به الكِفاية، فإذا لم يكن محتاجًا، حرُمت عليه الزكاة، وإن لم يملِك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له، ولو مَلَك نِصابًا فأكثرَ. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (الثالثُ: العاملُ علَيها) أي: على الزكاة؛ للنص.

(٤) قوله: (كجابٍ) أي: ساعٍ يبعثُه الإمامُ لأخذِ الزكاة من أربابِها. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (وحافِظٍ وكاتِبٍ) على الجابي. صوالحي [٣].


[١] من هنا بداية السقط في النسخة (ب)، ويعتبر الموضع الثالث من السقط الطويل فيها حيث استمر إلى آخر كتاب الصيام
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٥)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>