للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوَّلُ: الفَقِيرُ. وهُو: مَنْ لَم يَجِدْ نِصفَ كِفَايَتهِ (١).

قال ابن نصر اللَّه: لو فُقِدَت الأصنافُ الثمانية، فهل يسقُط وجوبُ الزكاة، أو إنَّما يسقُط الأداءُ خاصة؟ لأن الأصنافَ شَرطٌ للأداء، لا للوجوب؛ لأن إيجابها، وإن كانت حِكمتُه إغناءَ الأصناف، فإنَّما شُرِعَ لأمرٍ عامٍّ لا يختلف حُكمُه لفقدِ ما شُرِع سببُه، كالقَصر في حقِّ من سافر فلم يجِد مشقةً. فيبقى الوجوبُ في ذمَّته متى وجدَ مستحقَّه دفعه إليه. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (وهو مَنْ لَم يجِد نِصفَ كِفايَته) يعني؛ الفقيرُ: هو من لم يجِد شيئًا البتَّة، أو لم يجِد نصفَ كفايته مع عائلتِه سَنةً. فهو أشدُّ حاجةً من المِسكين؛ لأن اللَّه تعالى بدأ به، وإنما يُبدأُ بالأهمِّ فالأهم. ولاشتقاقِ الفقرِ من فَقَرَ الظهرُ، بمعنى: مفقور، وهو الذي نُزِعت فقرةُ ظهرِه، فانقطعَ صلبُه. وقال تعالى في حقِّ المسكين: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ [الكهف: ٧٩]. فأخبر تعالى أن لهم سفينةً. وقد سأل النبيُّ المسكنةَ، واستعاذ من الفقر [١].

وأما قوله تعالى: ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ [البَلَد: ١٦]. وهو المطروحُ في التُّراب؛ لشدَّة حاجته.

فأجيب عنه: بأنه يجوزُ التفسيرُ عن الفقير بالمسكين مطلقًا. صوالحي [٢].


[١] أخرجه الترمذي (٢٣٥٢) من حديث أنس في سؤاله المسكنة، وأخرجه البخاري (٦٣٦٨)، ومسلم (٥٨٩) من حديث عائشة في استعاذته من الفقر. وانظر «الإرواء» (٨٦٠، ٨٦١)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>