للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ ادَّعىَ إخرَاجَها (١)، أو: بَقَاءَ الحَولِ، أو: نَقْصَ النِّصابِ، أو: زَوَالَ المِلْكِ: صُدِّقَ بِلا يَمِينٍ (٢).

ويَلزَمُ: أن يُخرِجَ عن الصَّغِيرِ (٣) والمَجنُونِ وَلِيُّهُمَا (٤).

ويُسَنُّ: إظهَارُهَا (٥). وأن يُفَرِّقَها رَبُّها بنَفسِهِ (٦).

(١) قوله: (ومن ادَّعىَ إخراجَها) أي: الزكاة، وقد طُولِب بها، صُدِّق بلا يمين. الوالد.

(٢) قوله: (أو بقاءَ الحَولِ) أي: أو ادَّعى بقاءَ الحول، (أو) ادَّعى (نقصَ النِّصابِ، أو) ادعى (زوالَ المِلكِ صُدِّقَ بلا يَمينٍ)؛ لأنها عبادةٌ مؤتَمنٌ عليها، فلا يُستحلَف عليها، كالصَّلاةِ والكفَّارة، بخلافِ وَصيَّةٍ لفقراء بمالٍ. الوالد.

(٣) قوله: (ويلزمُ أن يُخرِجَ) الزكاةَ (عن الصَّغيرِ) من يتيمٍ وغيرِه.

(٤) قوله: (وليُّهُما) في مالِهما عنهُما، كصرفِ نفقَةٍ واجبةٍ عليهما، أو غرامة؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تدخلُه النِّيابة، فقامَ الوليُّ فيه مقامَ المولىَّ عليه، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه. عثمان [١].

(٥) قوله: (ويُسَنُّ إظهارُها) أي: ويُسنُّ لمُخرِجِ الزَّكاةِ إظهارُها؛ لنفيِ التهمة عنه. صوالحي [٢].

(٦) قوله: (وأن يفرِّقَها ربُّها بنفسِهِ) أي: ويُسنُّ أن يفرِّقَها ربُّها بنفسِه؛ ليتيقَّنَ وصولَها إلى مستحقِّها، وكالدَّين، وسَواءٌ المالُ الظَّاهِرُ والباطنُ، بشرط


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٢٩٤)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>