للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَفَرَ (١)، ولو أخرَجَهَا (٢). ومَن منَعَها بُخلًا، أو تَهاوُنًا: أُخِذَت مِنهُ (٣)، وعُزِّرَ (٤).

(١) قوله: (كَفَرَ) إجماعًا، وقُتِلَ كفرًا؛ لحديث: «أُمرتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، ويُقيمُوا الصلاة، ويؤتوا الزكاة». متفق عليه [١]. وتؤخذُ منه إن وجَبت عليه. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (ولو أخرجَهَا) غايةٌ لقوله: «كَفَرَ»؛ لأنه مكذِّبٌ للَّه ولرسولِه وإجماعِ الأمة، إن كان الجُحودُ فيما انعقَدَ عليه الإجماع، وإن كانَ الجحودُ في مختلَفٍ فَيه؛ من زكاةٍ أو مُزكَّى، فلا. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (ومن منعَها بُخلًا أو تَهاونًا) أي: ومن مَنَع إخراجَها بُخلًا، أو منعَها تهاونًا (أُخِذَت مِنه) قَهرًا عليه. صوالحي [٤].

(٤) قوله: (وعُزِّر) أي: عزَّره إمامٌ عادلٌ، أو عَاملٌ، أي: عدلٌ في الزَّكاةِ، يضعُها مواضعَها. وظاهرُ كلامِهم: وإن لم يكنْ عَدلًا في غَيرِها. وإلا فالفِسقُ عُذرٌ في عَدَم دفِعها إليه.

وإن لم يُمكن أخذُها إلا بقتالِ قُوتِل، وأُخذَت مِنه. ولا يُكفُر بذلِك ما لم يجحَد، كما تقدم. صوالحي وزيادة [٥].


[١] أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) من حديث ابن عمر
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٨)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٨)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٩)
[٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>