للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِقَرِيبٍ وجَارٍ (١)، ولِتَعَذُّرِ إخرَاجِها مِنْ النِّصَاب (٢)، ولَو قَدَرَ أن يُخرِجَهَا مِنْ غَيرِهِ (٣).

ومَنْ جَحَدَ وُجُوبَها (٤) عالِمًا (٥):

(١) قوله: (ولقَريبٍ وجَارٍ) أي: وله تأخيرُها؛ لأجل قريبٍ، وجارٍ؛ لأنه على القريبِ صدقةٌ وصِلةٌ، والجارُ في معناه. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ولتَعذُّرِ إخراجِها من النِّصاب) أي: وله تأخيرُها لتعذُّر إخراجِها من النِّصاب؛ لغيبةٍ ونحوِها، كغصبِه، وسرقَتِه، وكونِه دَينًا، إلى قُدرَتِه.

(٣) قوله: (ولو قَدِرَ أن يُخرِجَها مِنْ غيرِه) غاية لقوله: «ولتعذُّر .. إلخ»، فلا يلزمُه الإخراجُ من غيرِ جِنسِ المُزكَّى، وإن فَعَلَ، أجزأَ. وله تأخيرُها إن كانَ مُحتاجًا لزكاتِه، إلى ميسرَةٍ. صوالحي وإيضاح [٢].

(٤) قوله: (ومَنْ جَحَدَ وجوبَها) مُسلِمًا مكلفًا، كَفَرَ؛ لردَّته؛ لتكذيبه للَّه ورسولِه وإجماعِ الأمة. وهذا إذا جحدَ وجوبَ الزكاة على الإطلاق، وأمَّا إذا جحدَه في مالٍ خاصٍ ونحوه، فإن كان مُجمَعًا عليه، فكذلِكَ، وإلَّا فَلَا، كمالِ الصَّغيرِ والمجنونِ، وعُروضِ التِّجارة، وزكاةِ الفِطرِ، وزكاةِ العَسَل، وما عَدَا البُرَّ والشَّعيرَ، والتَّمرَ والزَّبيبَ، مِنْ الحُبوبِ والثِّمار؛ لأنه مُختَلفٌ فيه، ولم ينِّبه على ذلك؛ للعلِم به. «شرح الإقناع» [٣].

(٥) قوله: (عالمًا) بوجوبِها، أو جاهِلًا وعُرِّف فعرَفَ، وأصرَّ، فيُستتابُ ثلاثةَ أيَّام، ثم يُقتَلُ كُفرًا؛ لردَّته. الوالد.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٨)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٨)
[٣] «كشاف القناع» (٥/ ٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>