للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجُوزُ: أن تُعِطيَ الجَماعَةُ فِطرَتَهُم لِوَاحِدٍ، وأنْ يُعطِيَ الوَاحِدُ فِطرَتَهُ لِجَمَاعَةٍ (١).

ولا يُجزِئُ: إخرَاجُ القِيمَةِ (٢) في الزَّكَاةِ مُطلَقًا (٣).

والادِّخار. ولا مَعيبٌ، كمُسوِّسٍ، ومبلُولٍ، وقديمٍ تغيَّرَ طعمُه. وكذا مختلِطٌ بكثيرٍ مما لا يُجزئُ، كعدَسْ. فإن قلَّ، زادَ بقدر ما يكون المصفَّى صاعًا. فإن زاد بقدرِ ما فيهِ مما لا يُجزئ، وكان الخالِصُ مما يُجزئ صاعًا، أجزأ. وكان ابنُ سيرين يُحِبُّ أن يُنَقَّى الطَّعامُ. قال الإمام أحمد: وهو أحبُّ إليَّ. عثمان [١]. بإيضاح.

(١) قوله: (وأن يُعطِيَ الواحدُ فِطرتَه لجماعةٍ) أي: ويجوزُ أن يُعطيَ الواحدُ فطرتَه لجماعة. وهذه المسألةُ عكسُ ما قبلها. قال شيخُ شيوخِنا العلامةُ م ص [٢]: ولإمامٍ ونائِبه ردُّ زكاةٍ، وردُّ فِطرةٍ [٣] إلى من أُخِذَتا منه، إذا لم يكن له قدرُ كِفايتِه. وكذا فقيرٌ لزمتاه، أي: الزكاة والفطرة، فيردُّهما بعدَ أخذِهما إلى من أخذَهُما منه، عمَّا وجبَ عليه؛ لأن قبضَ الإمامِ والمُستَحِقِّ أزالَ مِلكَ المُخرِج، وعادت إليه بسببٍ آخر. قال المنقِّح: ما لم تكن حيلةً على عدَمِ إخراجِ الزكاة، فيمتنعُ، كسائرِ الحِيل على محرَّم.

(٢) قوله: (ولا يُجزئُ إخراجُ القيمة) أي: قيمةِ الفِطرَةِ.

(٣) قوله: (في الزَّكاةِ مُطلَقًا) أي: في فِطرةٍ، أو في كفارةٍ ونحوِها.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٢٩١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٩٠)
[٣] في جميع النسخ: «زنائبه رد زكاة فطرة» والتصويب من «دقائق أولي النهى»

<<  <  ج: ص:  >  >>