للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحرُمُ على الشَّخصِ: شِرَاءُ زَكاتِهِ، وصَدَقَتِهِ (١)، ولو اشتَرَاهَا مِنْ غَيرِ مَنْ أخَذَهَا مِنهُ (٢).

(١) قوله: (ويحرُمُ على الشَّخصِ .. إلخ) أي: ويحرُمُ ولا يَصِحُّ على مُزكٍّ ومتصدِّقِ الشِّراء؛ لحديث عمر: «لا تشترِه، ولا تَعُد في صدَقَتِك، وإن أعطاكَهُ بِدرهَمٍ، فإنَّ العائدَ في صَدقتِه، كالعائدِ في قيئِه». متفق عليه [١]. وحَسمًا لمادة استرجاعِ شيءٍ منها حياءً أو طَمعًا في مثلها، أو خَوفًا أن لا يُعطيه بعدُ، فإن عادت إليه بنحو إرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو دينٍ، حلَّت؛ للخبر. م ص [٢].

(٢) قوله: (ولو اشتراها مِنْ غَيرِ مَنْ أخذَها مِنهُ) غايةٌ لقوله: «ويحرمُ .. إلخ»، أي: وكذا يحرُم شِراءُ زكاةِ فطرتِه من غيرِ مَنْ أخذَها منه، مع عِلمِه بذلك. صوالحي بإيضاح [٣].


[١] أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٣٩)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>