للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأُمِّهِ (١)، فَأَبِيهِ (٢)، فَوَلَدِهِ (٣)، فأقرَبَ في المِيرَاثِ (٤).

وتَجِبُ (٥): علَى مَنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ شَهرَ رمَضَانَ (٦).

(١) قوله: (فأُمِّهِ) لتقديمها في البِرِّ؛ لقوله للأعرابي حين قال: من أبرُّ؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال: «أباك» [١]. ولضعفِها عن الكسب. م ص [٢].

(٢) قوله: (فأبيه) لحديث: «أنتَ ومالُك لأبيك» [٣].

(٣) قوله: (فولَدِه) لقُربه، ولوجوبِ نفقَتِه في الجُملة.

(٤) قوله: (فأقربَ في المِيراثِ) لأنه أولَى من غيره. فإن استوى اثنان، كأولادٍ وإخوة وأعمام، ولم يَفضلْ إلا صاعٌ، أُقِرعَ. الوالد.

(٥) قوله: (وتجبُ) زكاة الفطر.

(٦) قوله: (على من) أي: شخص (تبرَّعَ بمؤنَةِ شَخْصٍ) مدةَ (شهرِ رمضانَ) نصًّا؛ لعموم حديث: «أدُّوا صدقةَ الفِطرِ عمَّن تمونون» [٤]. وقال أبو الخطاب: لا تلزمُه فطرتُه. وصححه في «المُغني» و «الشرح»، وحَمَل كلامَ أحمد على الاستحباب. ولا فِطرةَ على من تبرَّع بمؤنَةِ بعض الشهر، أو تبرَّع به جماعةٌ مدَّةَ الشَّهر؛ لعدمِ انفراد أحدِهم بجميع الشَّهر. صوالحي [٥].


[١] أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة بنحوه
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٨٢)
[٣] أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣) (٦٩٠٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وقد صححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨)
[٤] أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٤/ ١٦١) من حديث ابن عمر. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٨٣٥، ٨٣٩). وانظر «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩)
[٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>